الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٩قطعا إلا على الذى كان فى يده. لقطع عليه وان حلف الذى في يده المال ولم يرد
اليمين الى خصمه صرف حجة المدعى عليه اذا حلف وتركه في يده بحاله. مسألة: وسألته عن نسوة أدعين الى رجل ان والدتهن ألجت اليه ضاحية لهن من مال خلفه والدهن. وانكر الرجل فطلبن النسوة يمينه هل تلزمه في هذا يمين. قال ليس يبين لى عليه يمين على هذه الصفة. قلت فان ادعين هذه الضاحية على هذه الصفة. وأنها فى يده وأنكر ذلك فطلبن يمينه. قال اذا ادعين ان والدتهن الجت اليه ضاحية لهن مما خلف والدهن. وانها فى يده وكان في الضاحية مال معروف كان عليه يمين بالله ما في يده أرض يعلم لهؤلاء فيها حقا مما يدعين انها لهن في يده مما خلف والدهن. لأنهن يدعين ميراثا
مسألة
: من جواب ابى الحسن رحمه الله وعن رجل أراد ان يحلف رجلاً على مال يدعيه متفرق أو مجتمع. قلت هل يجوز أن يحلفه قبل ان يجده فعلى ما وصفت فاذا حدا المال بجميع حدوده وعرفاه واقر بذلك. فأيهما حلف على حدوده بعد اقرار هما بحدوده ومعرفتة جاز ذلك. ولو غابا عنه اذا حدّاه وأقرا به وعرفاه والوقوف على المال هو الرأي في الحكم. والقول الأول احب إلي وجدته في جواب الشيخ أبى جابر إذا حده حلف على حدوده ولو لم يقف عليه.
منه
مسألة
:
ومن الكتاب الذي ألفه القاضى ابو الحسن على بن الحسن بن سعيد بن قريش في خصمين احدهما يدعى مالا من الاصول انه له. والآخر يدعى الثلث و لم يكن فى يد احدهما ولا معه بينة بذلك فحلفهما من يحكم بينهما على دعواهما كيف يكون حكم المال. الذى عرفت فيه ان الحاكم لا يحكم في هذا المال الا ببينة على الصفة المتقدمة. فان اتفق الخصمان فيه على شيء فذلك اليهما. وان طرح احدهما يده في المال وطلب الخصم الآخر صرفه. صرفه عنه الحاكم حتى يتفقا. مسألة: قال القاضي ابو على الذي وجدت ان الخصمين اذا تداعيا في مال ولم انه في ايديهما ولا فى يد احدهما ثم طرح احد الخصمين يده في ذلك المال وطلب الخصم الآخر الى الحاكم صرفه عنه. كان للحاكم ان يصرفه عنه حتى يقيما البينات أو يتفقا هما عليه والله اعلم.
يصح
مسألة
: قلت مال فيه منازعة أراد احد الخصمين بيعه قبل ان ينفصل فيه حكم. هل يمنع عن بيعه. قال نعم، إلا أن يكون في يد أحد الخصمين فليس يمنع عن بيعه إذا كان الآخر يدعيه وهو في يد هذا
- 13
-