الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٠الله
،
بن
رحمه
مسألة: ومما يوجد انه من جواب ابى محمد عبد الله محمد بن بركة وعن رجل ادعى أرضاً مختلطة فى ارض رجل فقال الرجل نعم ليس اعرف
حدود ارضك الا انك حدّ ما شئت واحلف عليه. قلت كيف تكون اليمين في ذلك بالقطع أو بالعلم. ارأيت ان حد فقال هذه ارضى ما اعلم لك فيها حقا. فعلى ما وصفت اذا أقر ان لفلان من هذه الأرض شيئا لا اعرفه. فان ادعى صاحب الارض المقر له انه يعرفها. وقال له خذ ما شئت واحلف عليه فخذه. وقال هذه أرضى فان للحاكم ان يحلفه على ما ادعى. ويصرف عنه الذي حلفه ان لا يغرض له فيما حلف عليه. ولا يحكم له به الحاكم. وانما يصرف عنه سواه ولكن ليس احب للمسلمين ان يحلفوا هذه اليمين القطع. ولكن يدعى انه اشتراها أو ورثها أو وهبت له أو زالت اليه بوجه من وجوه الحلال. فحلف على ما يدعى انها صارت اليه من أي الوجوه ولا يعلم للآخر فيها حقا. فاذا حلف صرف عنه كما صرف في الأول من المنع. وان حلف على القطع فله ذلك. وهو على ولايته لانه في بعض الآثار اذا كانت الأرض فى يد رجل ورثها من ابيه. وورثها أبوه من جده فتوارثوها الى ثلاثة اجداد، فان شهد شاهد أنها له لم يعنّف والله اعلم. قال غيره وقد اختلف في الشهادة فى ذلك فقال من قال ليس للشاهد ان يشهد انها له وانما يشهد بمعرفته باليد أو بالشراء او بالميراث أو بالهبة. وقال من قال ان شهد قطعا انها له جاز ذلك لان هذا هو المتعارف بين الناس ان من كان في يده شيء فهو. ومن ورث شيئا فهو له ومن اشترى شيئا فهو له.
له
يوجد
مسألة: ومن جواب ابى الحسن فيما احسب وقلت ارأيت ان طلب الذي يدعى الارض لوالده يمين المدعى بذر سبع مكاكيك. فنعم اذا ادعى مكاكيك وسمى مكاكيك. وسمى كم هي من رمح وكم هى طول الرمح. فاذا عرف ذلك حلف على شيء محدود. وحكم له الحاكم على ما حلف بحدوده. واما ما ذكرت في اليمين قلت هل للحاكم ان يحلف رجلا على بذر كذا او كذا مبهمة. فاعلم على ما وجدنا من الحكام من لم ير ان يحلف الا على شيء محدود ومنهم من رأى أن يحلف على ما يدعيه من المبهم. ثم يقال الذى حلف على ذلك يحضر من ذلك المبهم ويقر بما شاء. فان صدقه الذى حلف على المبهم فسبيل ذلك وان قال ان حصته اكثر من هذا حلف على ما يدعى من الزيادة. وان لم يدع الزيادة وطلب يمين الذي احضر ما أقر به يخلف ما يعلم قبله له من حق فى هذه الأرض اكثر مما قد اقر به واحضره فمن هنا كره صاحب الارض اولى ان يحلف الا على شيء محدود او يرد اليمين على
منه
14
-