الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٢مسألة
:
ومن جواب ابى علي الأزهر
محمد بن بن جعفر. وعن رجل قايض رجلا بمال لزوجته وهي غائبة وضمن الخلاص. وقال ان ذلك برأى زوجته ثم قدمت الزوجة وغيرت ونقضت ذلك القياض. وانكرت انه لم يكن برأيها وأقر الزوج انه لم يكن برأيها. قلت هل عليها ان تحلف. فأقول انها أولى بالذي لها على ما وصفت إذا لم يقم بينة عليها ونزل الخصم الى يمينها. واحب ان يحلف ان هذا المال او الموضع المحدود لها ما تعلم لهذا الخصم حقا فيه من قبل ما يدعى من هذا القياض أنه برأيها او انها رضيت بذلك ولا بوجه غير ذلك
مسألة
: من
العلا
بن ابي حذيفه ومحمد بن سليمان الى هاشم بن الجهم. وعن مال تنازع فيه خصمان فادعياه جميعا واقام كل واحد منهما بينة ان المال له. وفى يده، فالرأى ان المال بينهما نصفان. فان أراد أيمان بعضهما بعضا فعليهما ذلك ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء. والحجة في ذلك قول النبى الله من لم يحلف على حقه فلا حق له
مسألة
: ومما يوجد انه من جواب ابى الحوارى، وعن امرأة مرضت فأقرت لأخ لها بشيء من مالها معروف وما فسل في مالها من فسل وماتت بينته وتباكروا واحضرت المرأة البينة ان هذه المواضع لها الا ان اخاها فسلهن فقال الأخ احلفي. قال عليها يمين بالله ان هذه المواضع لها وما لأخيها فيها حق مما يدعى فان كان الأخ فسل ذلك الفسل برأيه دون رأيها فأقرت له المرأة بذلك كان الفسل للأخ وكان الخيار للمرأة ان أرادت اخذت الفسل وردت عليه قيمة فسله. وان أرادت قالت له يقلع فسله فلها ذلك وعلى الرجل ان يقلع فسله من أرضها. وان كان الرجل فسل الفسل برأيها وأقرت المرأة بذلك وقالت انه فسله على شرط بينهما وأنكر ذلك الرجل كان الخيار للرجل ان شاء أخرج فسله وقلعه من أرضها وان شاء أخذ منها قيمة فسله يوم يحكم الحاكم عليه. وان ادعى عليها انها أقرت له بهذه الأرض حلفت يمينا بالله انها ما تعلم له حقا فى هذه الأرض من قبل ما يدعى عليها من إقرارها له بذلك. وإن ردت اليمين عليه حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة. وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد إقرارها له بهذه الأرض إلى هذا اليوم مسألة: وان اشترى رجل من رجل مالا وعدم البينه فالحيلة فيه انه يبيعه على غيره ممن يثق به فى حضرة من رب المال ويشهد انه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع فان ادعى من في يده طلب منه البينة انه فى يده وسلم البائع من اقامة البينة. فان امكنه ان يحدث فيه حدثا بحضرة من الشهود ليشهدوا انه قد أحدث فيه بلا دافع
-
??