بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣

ولامانع وان اليد يده فهو جيد أيضا.

مسألة

: وعن رجل ورث مالا فادعاه عليه مدع وطلب يمينه هل يجوز له ان يحلف انه له وانما يحلف لقد ورثه. وما يعلم لهذا فيه حقا على ما يدعى اليه

الباب السابع

الدعوى في الأرض والدار وفى التاريخ

ومما أحسب وجدت انه عن ابى علي رحمه الله وعن رجل نازع رجلا في أرض وقد زرع احدهما ثم حكم لصاحب الأرض بها. فقال الزراعة لصاحب الأرض وعليه ان يرد المؤنة على الزارع.

مسألة

وعن رجل فى يده دار ادعى رجل انه اشتراها من

الذي هي

في يده بالف درهم. واقام الذى فى يده بينة انها داره اشتراها من المدعى بالف درهم وقبضها منه ولم يشهد بالقبض. فالقول في ذلك انه ان أرخت الشهود فالبينة بينة الآخر منهما واليمين عليه. فان أرخ أحد الشهود ولم تؤرخ البينة الأخرى فالبينة بينة من أرخت شهوده وعليه اليمين وسواء شهدت البينة بالقبض أو لم تشهد به إذا شهدوا به بتصحيح الشراء. مسألة: قال عبد الله بن حازم انه يحفظ عن المسلمين انه اذا اتفق الشهود لرجلين جميعا على شيء معروف محدود. كان أولها تاريخا أحق بالشيء. فان استوى تاريخ الشهود كان ذو اليد منهما أحق وأولى لمن كان ذلك الشيء في يده. مسألة: واذا سكن رجل دار رجل اياما ثم مات فيها وخلف بنيه فيها فقالوا هذه دار ابينا تركها لنا. وقال الرجل هى دارى وانما اجرته اياها. فانها تثبت لبنى الهالك من بعده الا ان يأتى الرجل ببينة انه اجرها الهالك

مسألة: واذا ارتفع الى الحاكم رجلان ادعى كل واحد منهما ارضا أو دارا في يد رجل آخر فاقام كل واحد منهما البينة أنه اشتراها منه بكذا وكذا. فانه ينبغى أن يقضى بها لصاحب الوقت والشراء للأول منهما وان وقتت احدى البينتين ولم توقت الأخرى فينبغى ان يقضى بها لصاحب الوقت والبيئة التي وقتت اثبت. وان لم توقت احدى البينتين وقتا. فهى بينهما اذا استوت البينة ولم تكن في يد احدهما مسألة: واذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما على الآخر انه

-

17

-