الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢٤باع له أرضا وهي في يد احدهما فانه يحكم بها للذي ليست في يده ده الأرض وانه هو المدعي. فبينته لمقبولة والقضاء له واجب. وقال بعض يقضى بها للذي هي في يده والرأي الأول أحب إلي. قال أبو المؤثر اذا استوت بينتهما فهى للذي في يده مع يمينه ويثبت له الشراء. وقال أبو الحواري وقال نبهان يقضى بها للذي هي في يده. وان لم توقت البيئة وشهدت بينة كل واحد منهما انها له وفي يده باعها له الآخر. فقال من قال انها بينهما نصفان وكذلك رأينا، واذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعى دارا في يد رجلين أحدهما باعها له والآخر سلمها اليه واقام البينة على ذلك. ولم يعرف الشهود أيهما الذي باع ولا الذي سلم فان شهادتها ليس شيء ولا للمدعي شيء. وان أقام رجل شاهدين فشهدا على رجلين ان كل واحد منهما أشهدهما ان عليه لهذا الرجل الف درهم. ثم ان احدهما قضى هذا الرجل الألف الذي عليه وبرئ منهما ولا يعلمان أيهما البرئ، ولا أيهما الذي عليه الألف الباقي قال انه لا تجوز شهادتهما حتى يشهدا على الذي بقي عليه الألف فيوخذ
فقال
منه
من
وبذلك نأخذ
مسألة: واذا أرتفع إلى الحاكم رجلان يدعيان أرضا في يد رجل فأقام أحدهما البينة أنه اشتراها بالف درهم وقبضها. وأقام أحدهما البينة انه ارتهنها بالف درهم وقبضها. فانه ينبغي ان يُقضى بها للأول منهما. فان لم يعلم أيهما الأول فانه يقضى بها للمشتري ويبطل الرهن، وهو أحب الينا، وان أقام كل واحد منهما البينة انه ارتهنها بالف درهما وان لم توقت البينة. فانه يكون لكل واحد منهما نصفها دهنا بحقه واذا ارتفع إلى الحاكم رجلان ادعي أحدهما دارا أو ارضا في يد الآخر
مسألة
:
انها لفلان وانه اشتراها منه. فان اقام البينة الذي في يده الدار ان فلانا ذلك الرجل أو غيره اسكنه هذه الدار أو وكيل له في حفظها أو ارهنها في يده أو اجره إياها فلا خصومة بينه وبين المدعي فيها فان لم تقم بينة على ذلك. وقال ان هذه الدار ليست لي والدار في يده فهو خصم في جميع ذلك. وان أقام المدعي البينة ان صاحب هذه الدار وكله في قبضها أو باعها له فان الحاكم يدفعها اليه بالوكالة. ولا يحكم له بالشراء حتى يحضر الخصم مسألة: وان ادعى رجل أرضا في يد رجل. واقام شاهدي عدل ان هذه الأرض كانت لفلان الميت وانه باعها له بألف درهم واستوفى منه الثمن. وكان أحد الشاهدين هو ابن الميت البائع فنقول ان كان الميت ترك مالاً لم تجز شهادة
•
-
18
-