بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٦

وجلو

ادعي اليه خصمه مالا وذلك المال في البلد الذى يتنازعان فيه على الصفة ولم يقف على المال. وسألت أبا بكر أحمد

بن

بن

محمد خالد عن الخصم اذا طلب الى الحاكم ان يحلف خصمه على قطع متفرقه فى كل واحدة يمينا هل له ذلك. قال فيه اختلاف بعض لم ير عليه إلا يمينا واحدة فى جميع ذلك. وقال بعضهم يحلقه على كل قطعة يمينا والله اعلم. ورفع ذلك عن والده انه فعل ذلك. وحلف على كل قطعة يمينا والله اعلم.

مسألة

: ومن جامع إبن جعفر: ومن الرأى عندنا ان يجمع الخصم مطالبه كلها التي يطلبها الى خصمه اذا أراد ان يحلقه عليها ثم يحلقه يمينا واحدة. وليس له ان يخلفه لكل شيء يمينا ويتأكد عليه الحاكم في ذلك حتى يجمع مطالبه ثم تكون اليمين

عليها واحدة.

مسألة: فاذا وصل الى الحاكم رجلان يدعيان مالاً فى ايديهما ولا في يد احدهما فالحاكم لا يجعل بينهما خصومة والخصومة ان يكون أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه. والخصومة توجب منعا عن يد لعين قائمة. وان ادعى احد الخصمين على صاحبه مالا في يده فبرئ اليه منه سقطت الخصومة بينهما. وكذلك ان ادعى عليه مالا بصفة فبرئ المدعى عليه من ذلك المال الذى وصفه خصمه سقطت الخصومة عنه. وان وجد ما ادعى فى يد آخر عادت الخصومة الى الثاني. فان برئ الثاني من الدعوى وبرئ اليه من المدعى فيه فان منعه آخر كانت الخصومة أيضا بينهم وبينه. ولا يحكم الحاكم بالمال الذى ادعاه بتبرى المدعى عليه من المال الا أن يصدقه الخصم على دعواه. ويسلمه وهو فى يده ولا يحكم له الحاكم الا بالبينة. وكذلك ان كان في يده ولم يصدقه على دعواه وتبرأ لم يحكم به الحاكم. ولا يمنعه منه

ان قبضه

مسألة

: وعن

الذي يفسل فى أرض فسلة فيجيء آخر فيقعشها ويقر بقعشها ويقول ان الارض ارضه. ويقول صاحب الفسلة انه إنما فسل في أرضه فعلى أى احدهما تكون البينة، وأى أحدهما ذو يد، فان أقر القاعش للفسلة ويؤخذ بضمان ذلك وهو المدعى في ذلك. واقول انه مدعى للأرض ايضا لأن الفسل مع الدعوى يد فى الارض كذلك عرفنا. قلت اذا تقارر الخصمان بأنه جد هذه الثمرة وادعى الجاد انه جدها يحق انها له. وقال الآخر انه حدها متغلبا على حد الغصب

-