بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٨

«الباب الثامن

الحكم في الأصول

و من أحدث على رجل حدثا ثم رفع عليه فطلب المحدث ان يرفع إلى القاضي وقال الآخر اخرج الحدث ثم ارتفع الى القاضى فليس عليه أن يرفع حدثه هذا إذا ادعى انه انما احدث في ملكه. وليرفع بينهما الى الحاكم وان انكر الحدث وطلب الرافع الى الوالى ان يقف على الحدث فلا يقف معه حتى يصح معه الحدث بشاهدى

عدل ثم يأمره بذلك بعد ان يحتج عليه في ذلك فلا يكون عنده حجة.

مسألة

: وعن رجلين تنازعا فى مال يدعى كل واحد منهما قضية من حاكم فجاء هذا بشاهدين ان فلانا قضى له به. ويقيم هذا شاهدين أن فلانا قضى له به والشهود لا يدرون من قضى له قبل صاحبه ولا يؤرخون قلت وكذلك لو ان لرجلين ادعيا بيعا من رجل فاحضر كل واحد منهما شاهدى عدل بالبيع والوفاء. والبيع في يد أحدهما ولا يدرى الشهود لمن كان له البيع له قبل صاحبه ولا يؤرخون. فأما اللذان يتنازعان فى المال فاذا ادعى كل واحد منهما القضية فان الامام في ذلك بالخيار فان شاء اقره على ما هو عليه ولم يدخل فيه. وان شاء دعاهما فيه بالبينات وهو في يد من هو في يده. قال غيره الذي معنا ان حكم الحاكمين هو حق واجب ويدعيان على ذلك بالبينة وان كان فى يد أحدهما لم ينزع من يده الى الآخر إلا بصحة انه بوجه يثبت. ومنه وأما اللذان يتنازعان في البيع فاني أرى ذا اليد أولى من الآخر إلا أن يقيم هذا بينة ان البيع كان له قبل الآخر وهذا من الحاشية: من منثورة من كتب المسلمين: واعلم أن ذا اليد لا يكون إلا بالبناء والغرس والزراعة. وأما ردم الأرض وسقيها وعملها لا يكون هذا ذا يد إذا اقام البينة انا رأيناه يردم الارض أو يسقيها أو يعملها فلا يكون هذا ذا يد حتى تشهد البينة أنا رأيناه يزرع هذه الأرض أو يغرس هذا الشجر أو يبنى هذا الجدار فهذا

له

مسألة

اذا ادعى ما وصفت لك. انقضى ما وجدته من الحاشيه الى الكتاب

رجع

•

مسألة: ومن جواب ابى على الازهر ابن محمد رحمه الله وعن رجل قايض رجلاً بمال لزوجته وهي غائبة وضَمَنَ الخلاص وقال ان ذلك برأى زوجتى ثم قدمت الزوجة وغيرت ونقضت ذلك القياض وانكرت انه لم يكن برأيها واقر الزوج أيضا انه لم يكن برأيها، تمامها قد تقدم

22

-