الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٢وأراد أن يخلف من فى يده الأرض فقال لا أحلف حتى يحضروا جميعا ويحلفونى يمينا واحدة وليس لكل واحد منكم ان يتبعنى بيمين. فانهم اذا انزلوا الى اليمين فلكل واحد منهم أن يخلفه يمينا إن أراد على ما يجب له. وكذلك كل من أراد منهم غير أن إقراره قد ثبتت لهم اليد وعليه البينة فيما ادعى لنفسه على قول. وقول آخر ان القول قوله فيما في يده وقد ثبتت له ما أقر به وليس هو مدعى فيما في يده إذا لم يقر به ولا يثبت إلا ما أقر به. فان لم يعلم ما عند الغائبين إلا ان الحاضر إذا ادعى انها له ولهم فقال الذى فى يده الأرض حتى يحضروا جميعا فليس له ذلك على قول. وعليه الحكم لخصمه فيما يقر به أو فيما يدعى عليه في خصمه أو يخلف ولا يحكم عليه فى الغائبين حتى يحضروا. وللحاضر أن يخلف في حصته ويحلف وأما القسمة فليس له قسمه حتى يحضر شركاؤه والله اعلم.
،
مسألة: عن ابى على الحسن بن احمد، وكذلك اذا تنازع قوم فى مال يدعى كل واحد منهم انه له وأنكر الآخر ذلك ولم تقم على ذلك بينة كيف الحكم بينهم. فاذا لم يقم أحدهم بينة وطلبوا ايمان بعضهم بعضا كان ذلك عليهم. فمن نكل عن اليمين قطعت حجته عن خصمه فان حلفوا جميعا منعوا ان يعتدوا على بعضهم بعضا والله اعلم. قلت له فان شهر من أهل البلد وهم غير ثقات ان المال في يد يد أحدهم أتكون هذه شهرة ويمنع المدعى من المال أم لا. فقد يوجد ذلك في جواب الإمام راشد بن سعيد والله اعلم. قلت فاذا اقامت هذه الشهرة من اكثر من أهل البلد كيف يأمر الوالى ان يمنع الخصم عن المال أو يأمره أن يرفع يده أو يصرفه عن
خصمه. وكيف يجوز ذلك. فاذا ثبت انه فى يد احدهما كان على الباقين البينة. فان لم تقم لهم بينة لم يكن لهم عليه الا اليمين فاذا حلف صرفوا عنه. قلت فان طلب يمين الذى قامت له الشهرة بان المال فى يده كيف تلزمه اليمين وهو يدعى انه ماله. فيحلف انه ماله ما يعلم لهذا المدعى فيه حقا والله اعلم
أرضا
مسألة
: ومن جواب ابى سعيد حفظه الله في رجل له ثلث مال مشاع غير مقسوم في بلد معروف «نخل وأرض وماء فباعه لرجل. وقبض الرجل المال إلا من هذا المال لم يقبضها وحازها من له الثلثان من هذا المال بعد قسم المال وبنى فيها بيتا ومات البانى. ثم ادعى من باع ثلث هذا المال على ورثة الذي بنى فيه هذا البيت ان هذه الأرض له ولم يبعها. قلت هل تلزمه بينة فيما يدعى في هذه الأرض. فمعى انه اذا صحت له فى جملة المال. ولم يصح عليه بيعها بعينها
-
26 -
-