بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣

يصح

من

هذا

لا يغير

كان القول قوله مع يمينه اذا كان هو البائع للمال الا ان انه باعها بالبينة قلت وكذلك ان ادعاه ورثة الهالك بالبينة فان اعجزها وطلب يمينهم على ثلث هذا البيت الذي خلفه عليهم والدهم فامتنعوا عن اليمين وتركوا له المال يأخذ المنزل الذي خلفه عليهم والدهم متى ما يدعى فيه واخذه هل لاحد ان يشتريه منه على هذه الصفة. وقد علم انه كان فى يد رجل قد عمره وبناه. وهلك وخلفه على هذه الورثة. فمعى انه اذا كان له في الأصل هذا المال ولم يصح بيعه. وانما كان في يد الشريك فى المال ولم يدعه عليه الشريك دعوى بخضرته وهو ولا ينكر في بعض القول انه له ذلك ما لم يدعه عليه العامر له الذي هو في يده. واذا كان له جاز عندى ان يشترى منه. قلت وكذلك المدعى لهذا المنزل اذا ادعى ان له ثلث هذا السماد الذي في هذا المنزل ولم يكن عنده به بينة فطلب يمين من في يده هذا المنزل فامتنع عن اليمين ولم يحل بينه وبين ما يدعى فقبض هذا المدعى ثلث هذا المنزل وثلث ما فيه من السماد وباعه. هل يجوز لاحد ان يشترى منه ثلث هذا المنزل وثلث هذا السماد بعد ان يقبضه ويحوزه على هذه الدعوى التي لم تصح لوم يخلف المدعى اليه الذى فى يده هذا المنزل وقبضه المدعى بلا حكم من حاكم هل يجوز لاحد ان يشتريه منه على هذه الصفة على هذه الصفة. فاما المنزل فقد مضى فيه معنى القول ان باعه له. واما السماد فقد قيل ما كان مجتمعا في المنزل من السماد فالقول فيه قول الساكن له دون رب المنزل والسكان هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد وما كان متفرقا غير مجموع فحكمه حكم المنزل. والقول فيه قول رب المنزل. فاذا كان هذا السماد مجتمعا فعلى هذا يكون لمن فى يده المنزل ويسكنه الا ان يسلمه بما يجور تسليمه

مسألة

:

جواب ابى الحوارى، وعن رجلين تنازعا فى مال في يد احدهما و من واعجز المدعى البينة. ونزلا الى الايمان كيف يخلف الذى فى يده المال. والمال الذي حلف عليه الرجل لم يحد ولم تكن اليمين على المال الذى كانت اليمين في مكان بعيد غير موضع المال هل تثبت هذه اليمين على المدعى ان احتج ان هذا المال لم يحد. و لم يخلف على هذا المال بعينه هل له ان يحلفه ثانية على المال بعينه. فعلى ما وصفت فاذا لم يحد المال عند الحاكم ثم يخلف الذي في يده المال الذي حلفه عليه. كان على المدعى اليمين ما حلفه على هذا المال. فاذا حلف رجع فحلف الذي حلف اولاً على المال يمينا بالله ثانيا. قلت هل يجوز للحاكم ان يحلف على الاموال الغائبة فقد قالوا

—

27

-