الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤إذا حدوا المال وسموه بحدوده جاز للحاكم ان يخلف على ذلك المال الغائب مسألة: وسئل ابو سعيد عن موات بين مالين ادعى صاحب احد المالين ان ذلك الموات له دون غيره. وتنازلا الى اليمين فى ذلك كيف تكون الايمان في ذلك بينهما. قال ابو سعيد يحلف المحلف قطعا ان هذا المال له. وما يعلم ان لهذا فيه حقا. أو يحلف الآخر ان هذا المال ادركته هكذا وما اعلم لهذا فيه حقا دونى يغير ما يستحقه بملكه هذا مسألة: من جواب ابى الحوارى، وعن رجل في يده مال يدعيه ويأكله ثم اقام رجل آخر بينة ان المال ماله ورثه من أبيه وشهدت بذلك البيئة العادلة، هل للذى أكل المال وهو فى يده على الذي شهدت له البينة انه ورثه من أبيه يمين ما يعلم بأكل هذا الرجل المال ولا دعواه للمال قلم يغير و لم ينكر على من البيئة. على الذي في يده المال أو على الذى شهدت له البينة. فعلى ما وصفت ان اليمين على الذى شهدت له البيئة واستحق المال يخلف يمينا بالله ان هذا المال الذي شهدت له
مسألة
به البينة انه ورثه من أبيه وما يعلم لهذا فيه حقا. وان قال الذي شهدت له البينة بهذا المال لا اعلم له بهذا الا ما شهدت له به البينة. كان عليه اليمين لقد شهدت له البينة بهذا المال، وما يعلم انها شهدت له بما ليس له، وما يعلم انها شهدت له بباطل، وما يعلم ان لهذا فى هذا المال حقا، أو يرد اليمين الى خصمه يخلف خصمه فاذا رد اليمين الى خصمه أن هذا المال له. وما يعلم ان لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه. فان حلف كان المال له وان تكل عن اليمين والى ان يخلف لم يكن له شيء.: جواب من ابى الحوارى، سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا بينهما قطعة أرض أو غيرها من الأصول كل واحد منهما يقول هذه ارضى وفى يدى. وقد أحدث واحد منهما فيها حدثا أو أحدث كل واحد منهما حدثا فيها واتخذا بالقتال. وجاء من جاء من الناس الى الحاكم. فقال له ان فلانا وفلاناً يقتتلان على موضع كذا وكذا، أيجب على الحاكم ان يذهب اليهما، ويمنعهما من بعضهما بعضا. فعلى ما وصفت فاذا صح مع الحاكم بالبيئة العادلة ارسل الحاكم اليها فان وجدهما في قتالهما اخذهما وحبسهما بما يرى الحاكم من حالتهما، وليس يلزم ذلك الحاكم حتى يشهد معه شاهدا عدل، فإن وجدهما قد تفارقا ولا يطلب أحدهما الى الآخر حقا لم يعرض فهما، فإن أدعى كل واحد منهما تلك القطعة كلف واحد كلف واحد منهما البينة على ما يدعى، فإن أعجزا البيئة كانت الأيمان بينهما، فإن حلقا على