بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٦

«الباب التاسع

الحكم في ثمار الأصول

وعن شريكين في زراعة وفى نخل جدها أحدهما من غير علم صاحبه أو داس الزرع من غير علم صاحبه هل تلزمه اليمين ما خانه فى النخل أو في الزرع فعلى ما. فلا يلزمه الا ذلك اذا كان شريكه في ذلك

وصفت

مسألة

ومن

اشتري مالا

ولم يدفع الى البائع الثمن وماطله الى ان استغل من

المال غلة ثم طالبه بالثمن فلم يعطه وأراد أن يرد المال عليه. قال أبو المؤثر فالغلة للمشترى. وكان على البائع ان لا يدعه يستغل حتى يعطيه حقه وهو آثم في مماطلته اياه وهو يقدر عليه والله اعلم ..

الباب العاشر

الدعوى والحكم في العروض

وقيل في رجلين تنازعا اناء فى يد أحمد. فادعى احدهما الإناء انه له وانه اشتراه وأقر له الآخر أنه كان فى يد هذا وأنه كان له ورهنه. ان ذا اليد أولى به وعلى

الآخر البينة.

مسألة: قال ابو سعيد في رجلين يتنازعان اناء فادعى احدهما الاناء انه له وانه اشتراه واقر الآخر بانه كان فى يده وانه كان له ورهنه ان ذا اليد أولى به وعلى الآخر

البينة

مسألة: ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم ذرعه ولا جنسه وآنية تورا وقمقم أو طست والآنية بقيمة معروفة. فانه لا يذهب ما ثبت له وهو الوسط من ذلك الثوب الا ان يكون عند الثابت عليه ذلك الشيء بينة تصف الثوب بسعته وجنسه أو ذلك المباع بقدره فهو له.

الباب الحادى عشر

فى دعوى الرجل في زوال الحقوق

عنه بعدما حل اجلها عليه وما شابه ذلك

قال ابو عبد الله رأيت جوابا ينسب الى سعيد بن مبشر انه قال في رجل كان له على رجل حقا الى نجوم معلومة يحل كل نجم عليه منها كذا وكذا و لم يطلب

-