الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٧صاحب الحق الى الآخر شيئا حتى طلب الجميع في النجم الآخر. وقال المطلوب انه قد أوفاه ما حل عليه في النجوم الخالية، وقال صاحب الحق انه لم يقبض منه شيئا. فقال سعيد ليس له شيئ لما خلا من النجوم والقول فيها قول المطلوب. قال ابو عبدالله وهذا غلط، لا بل على المطلوب البينة انه قد دفع اليه ما حل عليه في تلك النجوم الخالية، وإلا فهو مأخوذ به، قلت لعله على قول من يقول اذا دخل الرجل بالمرأة ثم طلبت اليه نقدها من بعد كان القول قول الزوج انه أوفاها نقدها. وان لم يكن
دخل بها فالقول قولها انها لم تقبضه الا ما تقوم عليها بينة انها قبضته. قال نعم قول مسعده. وخالفه الفقهاء و لم نأخذ فى ذلك بقوله.
مسألة
هذا
: وعن رجل يطلب رجلا بدراهم عاجله، ومن ادعى على رجل بدراهم عاجلة فادعى المطلوب انها الى أجل وادعى الطالب انها عاجلة وطلب صاحب الحق يمينه. فقال المطلوب انا احلف بالله ما لك اليوم على حق. سألت كيف الرأي في ذلك. فاذا ادعى المطلوب بالحق انه له عليه الى أجل وسماه فعليه البينة بذلك إذا انكر الطالب الأجل مع يمينه بالله ما هذا الحق له على المطلوب الى الاجل الذي يدعيه. وان نزل الطالب الى يمين المطلوب .. فان عليه أن يحلف ما للطالب عليه حق يوجه
من الوجوه ولا يستحلف على الأجل إلا برأى الطالب مسألة: وسألت عن رجل كفل لرجل بحق فلما طلب اليه حقه قال كفلت
لك الى سنة. وقال الآخر هو حال فقال البينة على الكفيل وهو رأيه مسألة: وعن رجل عليه دين لرجل الى نجمين فيختلفان في التقديم والتأخير فالمطلوب عندنا هو المدعى وعليه البينة. ومن غيره قال وقد قيل هذا. وقال من قال ان الطالب هو المدعى لاقرب الاجلين
مسألة: وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه إياه في نجمين الى الصيف أو إلى القيظ فقال البائع في النجم الاول الثلثان وفي الآخر الثلث. وقال المشترى في الأول الثلث والآخر الثلثان. فقال على البائع البينة. . وقال غيره قال وقد قيل على المشترى البينة
مسألة: وعن رجل قال ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر وقال المضمون له لا. ولكن هي حالة. قال ابو محمد القول قول الضامن ومن غيره قال نعم لان اضمان قد يكون الى أجل والى غير أجل والبيوع حالة حتى يعلم انها الى أجل مسألة: وعن رجل قال ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر، وقال المضمون نه لا، ولكن هي حالة، قال ابو محمد القول قول الضامن. ومن غيره قال نعم ان الضمان قد يكون الى أجل والى غير أجل والبيوع حالة حتى يعلم انها الى أجل
31