الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩كسوتها
منه كان لها ذلك. وان ادعى ان له عندها كسوة ونزل الى يمينها حلفت ما عندها له كسوة إلا ثيابا عرضها من نقدها وليس هى من كسوته لها. وليس عليها حنث إذا صدقت
مسألة
: وقيل اذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقتها لما مضى ثم ادعى أنها كانت تمنعه نفسها كان مدعيا وبينهما الأيمان ان حلفت هي انها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما يلزمها له العشرة وحكم عليه بتسليم ذلك. وان نكلت عن اليمين وردت اليمين اليه فحلف انها كانت تمنعه نفسها. و لم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المفروضة إلا بالمعاشرة. وأما إذا لم يكن قد فرض عليه شيء وإلا أخذ في ذلك لأنه لا يحكم لها فيما مضي بشيء فيدعي عليها زواله. وانما تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت اليه.
به فلا أيمان
مسألة: ومن جواب أبي الحوارى. سألت عن رجل أدعى على امرأته أنها زنت برجل فرجع فبلغ ذلك إلى أهلها. فأخذوا الرجل وقالوا له احلف بالله وبما في هذا المصحف وأنت برئ من صداقها فأبى الرجل أن يخلف وقال ان عنده البينة ولم ذلك عليها ثم ان الرجل ركب البحر وبقيت المرأة عند أهلها يصح عند أهلها و لم يوكل هذا أحدا من الناس في ماله وطلبت المرأة حقها فأبى أهل الرجل ان يقربوا المرأة
الرجل
إلى شيء من المال هل تجب لها نفقة في ماله. فعلى ما وصفت فاذا صحت غيبة
هذا الرجل من عمان وانه قد ركب البحر فلزوجته نفقتها وكسوتها في مال زوجها فان كان للرجل وكيل كان عليه أن ينفق على هذه المرأة من مال زوجها ويكسوها وليس عليه أن يقبضها حقها من ماله الا أن يكون حقها قد وجب لها عليه فطلبته اليه فهرب متوليا بحقها فعند ذلك يجب على الوكيل ان يقضيها حقها ويستثنى للغائب حجته. وان لم يكن له وكيل ولى ذلك الحاكم. والسلام عليك ورحمه له الله
مسألة
وبركاته
: وقيل اذا فرض للزوجة النفقة والكسوة واستحقتها لما مضى ثم ادعى انها كانت تمنعه نفسها كان مدعياً وبينهما الأيمان فان حلفت هي أنها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما تلزمها له العشرة حكم عليه بتسليم ذلك. وان نكلت عن اليمين وردت اليمين اليه فحلف انها كانت تمنعه نفسها ولم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المفروضة الا بالمعاشرة. وأما اذا لم يكن قد فرض عليه شيء ولا اخذ به فلا ايمان في ذلك لانه لا يحكم لها فيما مضى بشيء فيدعي عليها زواله وانما تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها فيما يستقبل منذ طلبت اليه
-
-