الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٠مسألة: وسألت عن الرجل إذا غاب عن زوجته ورفعت أمرها إلى الحاكم هل للحاكم ان يكتب لها على زوجها النفقة والكسوة منذ رفعت اليه قبل أن يسمع حجة الزوج في ذلك. قال معى انه قد قيل انها اذا رفعت فطلبت كتب لها ذلك يوم طلبت. واستثنى حجة الزوج الغائب. ولا يحكم عليه بذلك في ماله حتى يحتج عليه. فان كانت له حجة تصح له ان كان تاركاً لها من ماله يقدر نفقتها وكسوتها في غيبته أو بشيء منه. وكذلك كسوتها وإلا أخذه الحاكم لها بالكسوة والنفقة منذ طلبت ذلك اليه اذا صحت الزوجية بينهما منذ ذلك عليه قلت له فان قدم الزوج وعلم الحاكم بقدومه و لم يحتج عليه ولا اخبره انه كتب عليه شيئا من الكسوة والنفقة حتى خلا لذلك زمان ثم طالبه بذلك. فقال الزوج لم تعلمني أنك كنت كاتبا على شيئا هل تكون هذه حجة للزوج ويزول عنه ما كتب عليه من النفقة والكسوة أم لا يزول ذلك عنه على حال قال فمعى انه اذا طلبت المرأة كسوتها ونفقتها إلى الحاكم. أنه أوجب في الاصل لها ولا تدعي على ذلك ببينة انه لا ينفق عليها ولا يكسوها لأنه في الأصل لازم لها ذلك في حكم الله عليه بحكم الزوجية. وعليه الصحة انه كان ينفق عليها ويكسوها. وانما قالوا لا يؤخذ لها بالكسوة والنفقة فيما مضى في الحكم من قبل ان تطلب لانه لا يحكم لها بشيء من قبل ان تطلب بحكم. واما اذا طلبت فانه يؤخذ لها بذلك. فان ادعى قبلها كسوة ونفقة أو شيئا. من ذلك ما يزيل به بعض ما وجب عليه أو كله أخذ على ذلك بالبينة. فان عجز كان القول قولها مع يمينها. ولا يحكم عليه في انفاذ ذلك من ماله الا بعد الحجة عليه. ولا ينفع ذلك كان غائبا أو شاهداً ويؤخذ لها منذ طلبت الكسوة والنفقة إلا ان
فعندي
يصح
متوليا
أنه كان يكسوها وينفق عليها من بعد ان طلبت وثبت لها في الحكم بطلبها قلت له فان أحضر بينة انه كان ينفق عليها. وأحضرت هي بينة أنه خرج ولم يترك لها شيئا بأى البينتين يؤخذ. قال فعندى انه يؤخذ ببينة النفقة لانه هو المدعى. والبينة بينة المدعى اذا تكافأت البينات. قلت له ارأيت ان رفعت أمرها الى الحاكم ولم تطلب اليه ان يكتب لها على زوجها الكسوة والنفقة هل للحاكم أن يكتب لها على الزوج برأيه. قال فلم اعلم ذلك أن له ان يكتب عليه الا ان تطلب ذلك اليه. قلت ارأيت ان كتب لها الحاكم برأيه من غير ان تطلب اليه فلما قدم الزوج أراد الحاكم ان يأخذ الزوج لها بما كتب. وأتمت للحاكم ما فعل في الكتاب على الزوج برأيه هل يثبت ذلك على الزوج بتمام المرأة فعل الحاكم. قال فاذا طلبت
34
-