بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٣

الباب الرابع عشره

الحكم بين الأزواج في العيوب

وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة مذ يتنازعان، فإن جاز الزوج بها واصلحت هي نفسها من الرتق، وإلا لم يكن لها على الزوج صداق وفرق بينها وبين العنين، ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه، قال أبو المؤثر: القول قول الرجل إذا قال أنه جاز بها وأطاق الجماع استحلف بالله لقد نكحها وأطاق نكاحها ودخل بها كدخول الرجال بالنساء. وان رد اليمين اليها استحلفت ما جامعها ثم يقال له يؤجل سنة فاذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها. وأعطائها صداقها والقول قولها مس فرجها اذا أنه اغلق عليها باباً أو ارخى عليها ستراً باقراره

مع يمينها لقد

او شهادة عدلين

مسألة

:

صح

النساء

من الزيادة المضافة. وقال من قال إذا انكرت المرأة انها ليست برتقاء فعليها اليمين انها لا تعلم أنها رتقاء. والا فعليه صحة ذلك ممن يثق به من أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد تزوجاها من قبل وعرفا ذلك أو عرفاها بالرتق وهي صبية إن كان على هذا جازت شهادة الرجلين. واما غير ذلك فلا تجوز شهادة الرجال في هذا رجع الى كتاب بيان الشرع ..

الباب الخامس عشره

في الزوج اذا ادعى المال بعد زوجته أو ادعته بعده

والوالد والولد إذا ادعوه بعد موت جدهم

ومن جامع أبي محمد. واذا مات أحد الزوجين فادعى أحدهما ما في المنزل الذى كانا يسكنانه أيام اجتماعهما فيه فان القول في ذلك قول الحى منهما من حيوان أو دقيق أو أثاث وغير ذلك في اكثر قول اصحابنا. وقال بعض لا يصدق الحى منهما إلا فيما يملك مثله من طريق العادة من الزوجين كانه يذهب الى ان المرأة تصدق فيما هو من آلة النساء فى البيوت نحو النطلة وما تحويه. ويصدق الرجل في السيف والجحفة والترس وما يصلح للرجل ولا يصدق كل واحد منهما فيما ليس من اتخاذه لنفسه. واحتج من قال بتصديق الحى منهما أن المرأة قد ترث من أبيها وأمها مما يكون للرجال وتشترى لمعونة المحاربين وقد يكون في يدها امانة لغيرها. ومثل هذا تحوز. والنظر يوجب عبدى انهما مدعيان بسبيل ما يدعيانه سبيل ما يتداعى

شأنه

-

37

-