الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٤الناس في الأملاك ويدعى بعضهم على بعض ممن كان في يده منهما وفي قبضته ودخل في حوزه كان القول قوله فيه ومن ادعى عليه فيه دعوى ملك أو مشارك كان عليه البينة لقول النبي علي الله لو اعطى الناس بدعاويهم لاستحل قوم دماء بعض وأموالهم. ولكن البينة على من ادعى وعلى المنكر اليمين. فهذا يدل على دعوى الحى منهما مع ورثة الهالك كدعوى غيرهما من الخصوم.
قال
•
الأمة مسألة: وسألته عن والذمية هل لهما من الدعوى والحجة مثل ما للحرة من الدعوى فى مال الزوج اذا توفى مما يدعيانه في بيته من الآنية. قال نعم. قلت وكذلك العبد يدعى ما في بيت زوجته أمة كانت أو حرة قال نعم له ذلك مسألة: وعن الرجل يموت عند زوجته فيطلب الورثة يمينها ما سترت، هل تحبس على ذلك، وان حبست فلم تحلف كيف القول فيها. قال فنعم تحبس حتى تحلف ولا تزال في الحبس أبدا حتى تحلف أو تموت في الحبس وكذلك الرجل مسألة: وسألته عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله حتى مات ثم ان زوجته احضرت بينة بعد موته ان المال لها هل يكون لها المال دون ورثة الزوج. نعم ان هذا المال يكون للزوجة بصحة البينة انه لها. قلت له فهل يثبت بها هي في المال وتكون الآكلة لورثة الزوج على ما كان في حياته اذا انه كان يأكل صح هذا المال بعلم من الزوجة وهى لا تغير ولا تنكر. قال معى ان ليس لهم ذلك ويكون المال للهالكه. قلت فان ادعى هذا المال اخو هذا الآكل لهذا المال انه له وأصح على ذلك البينة أن هذا الآكل كان يأكله بعلمه ويحوزه وهو لا يغير ولا وصح ينكر. قال معى انه قد قيل اذا صحت الاكلة والحوز والمنع بعلم من المأكول عليه انه لا حجة له بعد موته الأكل الجائز، قلت له فما الفرق بين الأخ والزوجة. قال معى انهم قالوا ليس بين الزوجين احراز فى العطية وليس حوزه عليها بشيء. وكذلك حوزها عليه ليس بشيء لانه يخرج معنى ما لهما بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعا وانما الحجة فى اليد والحوز. قلت له وكذلك الوالد اذا كان في يده. مال يحوزه ويأكله بعلم من ولده حتى مات واحضره ولده البينة بعد موته ان المال له دون ورثة والده. قال هكذا معى ان يكون للولد بصحة البينة لان الوالد قد يحوز مال ولده ويأكله عليه وهو للولد. قلت له فان كان الآكل هو الولد والحائز للمال بعلم من والده حتى مات والوالد لا يغير ذلك ولا ينكر فاحضر الوالد بينة ان هذا له هل يكون له دون ورثة الولد. قال معى ان القياس يوجب ان يكون