الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٥المال لورثة الولد لان عليه الاحراز من والده. وأما النظر فيوجب عندى اشتباههما لان الولد قد يجوز عليه أكل والده بماله. وهو ماله لان المال كله سواء في الاصل لقول النبي عل الله انت ومالك لا بيك. فقد يأكل ماله ولده هو له لاشتباه المالين
قال
قلت له وكذلك الوالد هل تكون مثل الوالد فى مال ولدها وفى العطية من ولدها معي أما في عامة قول اصحابنا ان ذلك انما هو للوالد دون الوالدة ويشبه في بعض قولهم معنى المساواة فى ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة فى مال ولدها فيشبه ما يجوز للوالد من الانتفاع من ماله والانفاق منه بالمعروف. ومعى ان في بعض قول ت منا انهم يجعلون للوالدة ما للوالد ويساووا بينهما فى هذا لانهما والدان وابوان جميعا فهى على الأنفراد والدة وأب كما هو على الأنفراد أبوان ووالدان
مسألة: وحوز الولد مال والده ليس بحجة حتى يصح الاقرار والعطية من الاب. وكذلك حوز الوالد مال ولده. وحوز الزوج مال زوجته وحوز الزوجة زوجها. وحوز الولد مال والدته كل هؤلاء حوزهم ليس بحجة الا ان الحوز والادعاء بالحضرة وهم لا يغيرون ولا ينكرون والله أعلم، أو الأقرار يصح أو البيع أو العطية أو النحل بالبينة فلا حجة لمن حاز والله اعلم.
مال
يصح
مسألة: وقال انه يحفظ عن المسلمين ان الماكلة اذا كانت لقوم في اثارة لقوم آخرين انها لمن كانت في يده بمأكلته اذا لم يكن اصحاب المأكله من أهل الاثارة. مسألة: وعن رجل أتى الى بيت زوجته بابا فركبه على باب بيتها وركب لها في بيته أجذاعا ودعنا من عنده. ويشترى فى بينها الصحلة والكزاز للدهن وغير ذلك من آلة البيت ثم وقع بينه وبين زوجته بر آن وخرج من عندها ولم يطلب اليها ذلك برآن حتى تزوج امرأة غيرها وخلا لذلك سنون كثيرة إلى ان ماتت فطلب ورثة المرأة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة، هل يكون ذلك له على المرأة اذا ماتت ولم يسألها. فأما الباب فعمارة في البيت وحكمه للبيت إذا ركبه عليه لغير شرط انه عارية لانه بمنزلة العمارة في بيتها ولانه قد اقامه في بيتها فلا حجة للوارث. واما سائر ذلك الذي ذكرته فمما لم يصح فيه هبة بذلك ولا تسليم منها اليها وصح انه لم واشتراه فهو له. ولو رثته من بعده
عنه
مسألة
: قال محمد بن احمد بن خالد، سألت أبا محمد عبدالله بن محمد ابن بركة ابقاه الله. عن رجل كان ولده يزرع أرضا ويستغل مالا لأبيه الى ان هلك الولد وأبوه ثم أن ورثة الولد بعد موت ابيه أدعوا أن الأرض لصاحبهم. فانكر ذلك
39