الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٦ورثة الأب فقال ليس زراعة الولد ولا استغلاله مال والده حجة ولا يثبت لورثته من بعدة في الأصل إلا ان يكون الولد كان يدعى هذا المال في حيا أنه له. والوالد حاضر ولا يغير ولا ينكر فهذا يثبت له ولورثته من بعده زراعته واستغلاله لمال أبيه في حياة أبيه بلا دعوى منه للأصل. فلا يثبت لورثته من بعده والمال للوالد ولورثته الا أن الزراعة للولد ولورثته. واما الأصل فحن يكون كما وصفت
الباب السادس عشر
اليمين في الصداق والحكم والدعوى في ذلك
وجدت مكتوبا في رقعة بخط الشيخ أبي سعيد الفقيه، انه يوجد في بعض الآثار في المرأة يصح لها على زوجها صداق وله ورثة فيطلب الورثة يمينها على ذلك. أنه
ان كانت تدعى عليه ذلك حلفت يمينا بالله ان لها عليه هذا الصداق الى هذا الوقت وما تعلم انه زال عنه. وان قامت لها البينة حلفت يمينا بالله ما تعلم ان هؤلاء الشهود شهدوا لها بباطل. وان كان من جهة اقراره لها بذلك حلفت يمينا بالله أنه ما الجأه وما تعلم انه أقر لها بباطل على نحو هذا قيدته على المعنى فينظر فيه ان شاء الله: وعن رجل تولى عن حق امرأته الذي يلزمه لها فرفعت عليه الى الحاكم.
مسألة
•
فأقر بذلك وادعى ان المرأة تمنعه مجامعتها فاستحل ان يتولى بحقها فانكرت المرأة ذلك قلت هل بينهما يمين. فعلى ما وصفت فان كنت تعنى بحقها صداقها فاذا كان قد جاز بها فصداقها عليه ولا يزيله منعها نفسها. وهى آثمة اذا منعته نفسها من غير
عذر بلا حجة تلزمه لها
مسألة: واذا أعطت المرأة زوجها صداقها ثم طلبته من بعد موت الزوج واقامت بينة انها ما أعطته الا بعد ما طلبه اليها. ان لها صداقها بعد ان تحلف يمينا بالله ما
أعطته صداقها إلا تقية منه ان يسيء اليها
•
مسألة: وان قبل رجل عن ولده بصداق زوجته ثم مات الأب. فطلبت المرأة
صداقها من زوجها الذي قيل به والده. فقال ليس لك شيء. فعليه اليمين بالله ما يعلم ان على والده هذا الصداق وذلك اذا خلف والده مالاً. وان لم يخلف مالا.
فليس على الزوج لها شيء. مسألة
: وقيل في الذى قضى زوجته صداقها في صحته ومات فلا يمين للورثة عليها. وذلك شيء ثابت عليهم. واما اذا كان ذلك في المرض فلهم عليها اليمين أنها
-
-