الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٧ليس
ما تعلم أنه الجأه اليها ولا تعلم أنه اكثر من حقها وان لم يقل في قضائه لها بوفاء فلهم الخيار في إتمام ذلك ونقصه وقضاها حقها برأى العدول واذا
له
هو
لها
ادعت ان زوجها رفع عنها اليمين كان عليها الصحة فى ذلك واذا حلفت على علمها فليس عليها فى ذلك شيء. وذلك جائز لها.
مسألة: وعن رجل تركت له زوجته حقها في صحتها من زوجته حقها في صحتها من غير مطلب منه اليها ثم أنها مرضت وماتت فطالبه الورثة بحقها فادعى انه ليس عليه حق لها واحضروا لهم البينة وشهدت لهم بالحق الذي تزوجها عليه .. قلت هل للشهود أن يشهدوا بذلك. فمعى أنهم يشهدون من ذلك بما يعلمون. وليس عليهم ولا لهم أن يشهدوا بغير علم عندى ولا تمنعهم دعوى الزوج وانكاره عن شهادتهم ما يعلمون من ثبوت الحق بعقده التزويج باقراره بذلك. ومعى انهم ان فحصوا عن شهادتهم أنهم لا يعلمون انها استوفت هذا الحق ولا شيئا منه كان ذلك عليهم على العلم. ومعى أنهم اذا شهدوا عليه بالحق وقبوله بالتزويج على الحق المسمى أو باقراره بذلك الحق والشهادة لهم على نفسه. ثبت ذلك عليه فى الحكم ولم تشهد الشهود انه ثابت عليه الى وقته هذا. وقلت ان صحت البينة بالحق و لم تضح له بينة بالوفاء وادعى هو الوفاء هل عليه يمين. وان حلفت انها قد استوفته وقد صحت عليه البينة بجملة الحق. هل يكون القول قوله مع يمينه اذا امكن وفاؤها فيما غاب عن الشهود والحاكم. وكيف الرأى في هذه المسألة عندك. فمعى انه اذا صح عليه الحق بالبينة انه يثبت عليه في الحكم وهو مدعى فى الوفاء الا ان ترد الورثة اليه اليمين. إلا في العاجل اذا كان قد جاز بها. فمعى أن بعضا قال ان القول قوله فى دفع العاجل. اذا ادعاه لانه لا سبيل له عليها الا بأدائه عليها. ومعى أن اكثر القول انه مدعى في العاجل والآجل في حياتها وبعد موتها دخل بها أو لم يدخل بها.
مسألة: وفهمت ما ذكرت من أمر المرأة وزوجها الذي وقع بينهما الشقاق. وان المرأة ادعت على زوجها ذهباً عنده لها ومدخران من تمر. وذكرت ان الذهب خمسة مثاقيل ونصف. وقال الزوج انه ليس عليه لها الا مثقالين ونصف دانق. وعلى أن يرده عليها متى ما قدر على ذلك، وانكرت هي ذلك انها لم تعده ذلك. وذكر الزوج ان له مالا ولزوجته مالاً. وانهما كانا متفاوضين في المال لا تسأله مالها وكان التمر مختلطا من وكنز وهو مختلط. ولم يعلم لها مدخرا منفردا عما كان لها الى ان وقع بينهما الشقاق ثم طلبت الزوجة الذى لها من مدخراً تقول ان فيه
عن شيء
-