الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٠إلا أن يكون مع هذا الطالب للحصة بينة عدل تشهد له ان المال الاول مشاع الى موت هذا لا يعلم الشاهدان انه جرى فيه قسم الى اليوم. فاذا صح ذلك قسموا المال على المواريث على الأول. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وقال من قال ليس للثانى ان يطلب ما لم يطلب الأول من الورثة ولم يصح القسم الا ان يصح انه لم يقسم بالقطع وانه مال خاله بين الورثة. وقال من قال للثانى ان يطلب ولكن ليس المثالث ان يطلب ما لم يطلب الأول والثانى. وقال من قال ما كانوا كثروا أو قلوا فلهم حجتهم ما لم يصح قسم المال الا ان يصح ان هذا المال بعينه له فيه حق من قبل ميراثه بوجه من الوجوه. وقال من قال ان كان الموت متتابعا كانت لهم حجتهم ما لم يصح القسم. وان كان الموت متفاوتا فليس للثانى أن يطلب ما لم يطلب الاول على قول من يقول بذلك. وكذلك على قول من يقول بالثالث. وقال من قال ولو كثروا ولو تفاوتوا فما لم يصح القسم أو الدعوى فلا يزيل ذلك حجة الوارث والله اعلم بالصواب مسألة: وعن رجل غريب مات فجاءت امرأة فادعت انها امرأته. واقامت على ذلك بينة انها امرأته كم تعطى من الميراث، فاقل ما تعطى ربع الثمن. ومن غيره الا ان تشهد البينة انهم لم يعلموا للميت والدا وهم من أهل الخبرة به. فاذا اشهدت بذلك فأقل ما تعطى ربع الربع.
قال نعم
•
مسألة: واذا ادعى مدع الى احد شيئا والمدعى عليه ليس يسأل فاسأل المدعى البينة بما يدعى فان اقام بينته بما يدعى ان الشيء شيئه فاسأل الذي في يده الشيء بما هو في يده. فان ادعى دعوى يرى انها واجبه فاسأله على ذلك البينة فان اقام البينة على ذلك فالمال ماله والله اعلم
مسألة
: وان ادعى مدع الى غير نسل فاسأل المدعى البينة بما يدعى. فان اقامها فاسأل الذي في يده بما هو في يده فان ادعى دعوى ترى انها واجبة فاسأله
ذلك البينة.
على
مسألة: وعن امرأة هلكت فادعى رجل انها كانت امرأته فاحضر البينة يكلف البينة تشهد انها امرأته الى ان ماتت. فلا تكلف ذلك اذا شهدت انها كانت امرأته
لا تعلم انه فارقها.
مسألة
: وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخلفت مالا لها وكان لها بنون ولا يطلب ميراثه منها وتركه بيد بنيها يأكلونه حتى مات وترك ابنا آخر و لم يطلب وتر
-
??
-