الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥١ابنه المال في يدى بنى أخيه سنة ثم اجترهم حتى أخرجوا له السدس، فعلى ما وصفت فإن للأخ ذلك مطلب ميراث أبيه من بنيه وإنما قالوا ليس له أن يطلب ما لم يطلب أبوه وذلك لو مات الأخ بعد موت أبيه لم يكن لأولاد الأخ ان يطلبوا ما لم يطلب أبوهم فافهم ذلك. وانما هو الميت الثاني والميت الأول يطلب ورثته ثم يطلب هو. مسألة: في رجل عليه لزوجته حق صداق من نخل أو دراهم فأقر لزوجته بجميع ماله وقال ماله لها ولم يقضها الحق الذي عليه فها. ومات أو هو حي هو حي فطلبت اليه حقها. وقالت انما ذلك أولى به وحقي عليه. قلت فهل يجب عليه حقها. قلت وكذلك وهذا الرجل الذي عليه حق المرأة. وأقر لها بماله ولم يقل. بخقها عليه هل يبرى من حقها. فقد قيل يثبت اقراره ولا يبرى من حقها في الحكم وحقها
عليه
•
مسألة ومن جواب لأبي الحسن، وعن رجل تولى عن حق أمراته الذي يلزمه لها فرفعت به عليه إلى الحاكم فأقر بذلك وادعي ان المرأة تمنعه مجامعتها فاستحل أن يتولى بحقها وانكرت المرأة ذلك قلت هل بينهما ايمان. فعلى ما وصفت فان كنت تعنى حقها صداقها اذا كان قد جاز بها فصداقها عليه ولا يزيله عنه منعها نفسها ائمه اذا منعته نفسها من غير عذر ولا حجة تلزمه لها.
وهي
مسألة: من جواب أبي الحوارى، سألت عن رجل كان متزوجا بامرأة وعليه لها صداق وماتت المرأة. وخلفت معه معه جاريه ابنة له ومات ايضا الرجل من بعد المرأة وخلف يتيمين بنت المرأة الميتة وولدا له آخر من امرأة اخرى. وكان الرجل أوصى ولم يوص لورثة امرأته الهالكه قبله شيء فخلا لذلك ما شاء الله الى ان جاء ورثة المرأة بشهود في صداق صاحبتهم في مال صاحبتهم في مال هذا اليتيم وصاحبتهم قد ماتت ومات الذي عليه الحق. وشهدت البينة على فلان بن فلان الفلانه بنت فلان بكذا وكذا نخلة تزوجها عليه. والبينة انما تشهد على التزوج. فعلى ما وصفت اذا شهدت البينة العادلة ان فلان بن فلان تزوج فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا وأن فلان بن فلان قبل بهذا الصداق لفلانة بنت فلان، ولا يعلمون أنه زال عنه إلى ان ماتت المرأة ومات الرجل فقد ثبتت الشهادة بهذا الحق على هذا الرجل لورثة المرأة لأن الحق انما وجب على الرجل بعد موت المرأة فهو لهم على هذا الرجل في ماله ولا يبطل هذا الحق حتى تموت هذه الورثة. فاذا مات الورثة و لم يطلبوا شيئا لم يكن للورثة من بعدهم مطلب فى هذا الصداق الذي على الزوج. ولا تكلف
-
45
-