الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٢البينة بشهادة القطع وانما عليهم ان يشهدوا ان يشهدوا أن فلان بن فلان تزوج
فلانه بنت فلان
على كذا وكذا
مسألة:
ومن غير الكتاب
، ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله
:
رجل له زوجة وعليه لها صداق الا انه مكتوب صداقها في ورقة يوم الزواج. ومات الرجل ولم يوص بالصداق وقال الورثة ما أوصي لك بشيء يثبت لها ما في الصك لا. الجواب ان قامت لها بينة عادلة تشهد لها بما في هذه الورثة في الضك ثبت
لها والله اعلم. مسألة
شهادتهم
: ومن جواب ابي جابر وعن رجل ادعى اليه ولده وأنكر الولد وانكر المرأة ولم تكن بينة إلا باقراره بالولد و لم يحضر الولد واقامت بينة بالتزوج وكانت انا سمعنا أن فلانة بنت فلان زوجة فلان وسمعنا انها ولدت وسمعنا انها طلقت. فأقول أن هذه الشهادة على ما وصفت ضعيفه. لكن الرأي عندنا والمعروف في آثار المسلمين ان الشهادة في النجاح والنسب والموت تجوز على المشهود عليه ان يشهد الشاهدان ان هذا فلان بن فلان. ولم يعرف اباه وجده اذا كان ذلك هو المعروف المشهود وكان هو عارفا بفلان الذي شهدت به. قال ابو الحواري رحمه الله: اذا اشهدت البينة باقراره بالولد وعرفوا الولد ثبت
عليه. واذا اقر بالولد من هذه المرأة فهى المصدقة عليه اذا قالت هذا ولده مسألة: أرجو انه من الكتاب: وكذلك فى الموت الشاهر ولو لم يشهد الميت عند موته. وكذلك فى النكاح اذا اسمع بالتزويج ثم كان الرجل والمرأة على ذلك هو زوجها وهى زوجته وذلك هو الشاهر المعروف. وهو عارف بهما يشهد الشاهد بذلك ولو لم يشهد بالنكاح و لم يصح معه بشهادة شاهدي عدل. ولم وكذلك لو كان النكاح قد سبقه فلم يسمع به الا انه عارف بالرجل والمرأة. وقد طال أمرها على ذلك انه زوجها وهى زوجته والشاهد يشهد بذلك
عندهم
أنه
مسألة: وكذلك الولد يسمع بالمرأة انها حامل ثم يسمع بميلادها ثم يكون الولد عندهم. فالشاهد يشهد لهم بذلك انه ولدهم اذا كان قد عرف ما ذكرت لك لانه لا يمكن ان يحضر العدول ميلاد المرأة. واما الذي اذا أقر بالولد فان كان أقر بولد معروف ثبت عليه الاقرار ولم تكن له رجعة. والذي انكر الزوجة و لم تكن له بينة. أنه ذلك الوقت زوجها. وانكر ذلك جبر على تطليقها أو يقر
فان كانت تدعي بما أدعت عليه فينصف منه بالذي يلزمه
46