الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٣وقلت: ان انكر ولده هل تلزمه يمين في ذلك اذا لم تكن بينة. ففي ذلك اختلاف فمن أهل الرأي من ألزمه اليمين. ومنهم من لم ير في هذا ايمانا، وانا احب
ان تكون عليه اليمين بالتغليظ
قال أبو الحواري: يخلف ما عليه حق لهذا الولد من قبل كسوة ولا نفقة وكذلك يحلف ما لها قبله لها حق من قبل هذ الولد. وبهذا نأخذ مسألة: وعن رجل ادعت عليه امرأة انه أملكها وانكر ذلك فاقامت عليه شاهدين باقراره انه ملكها. قال لا أرى ذلك شيئا كان ذلك عليه أو ميت
حي
إلا على الشاهدين يشهدان انا قد سمعنا فلانا تزوج بفلانه ويكون ذلك مشهوراً والله
اعلم
مسألة: ومن غيره وقد قيل يجوز اقراره بالزوجية في الصداق. والنفقة وما تستحق عليه من الحقوق ولا يجوز اقراره بها لترثه ويرثها. وكذلك شهادة الشاهدين عليه باقراره جائزة عليه فيما اقر جاز إقراره به. فلا يجوز هذه الشهادة على اقراره في الميراث. ويجوز فيما يلزمه من حقوق التزويج من الصداق والنفقات وغير ذلك من الحقوق التي تلزمه. قال غيره قد اختلف في الاقرار بالزوجة. فاجازه بعض على حال. وبعض اجازه في الحقوق التي تلزمه لها وبعض لم يجز ذلك. لأنه دعوى يمكن صواب ذلك وخطاؤه ويدعى المدعي على ذلك بالبينة ولا يمين في ذلك على من انكره، ولعل بعضا قد رأى اليمين في ذلك. وعامة القول من أصحابنا انه لا يمين في النكاح. وكذلك حفظنا لا يمين في الانساب مشتق من انساب النكاح. وكذلك عرفنا من قول اصحابنا والذي رأى اليمين في النكاح بعض اهل العلم من قومنا لم يبعد ذلك بعض اصحابنا لتعلق الحقوق فيه الا ان العمل انه لا يمين في النكاح. بذلك جاءت الآثار ونقلت ذلك الأخبار عن ذوي الأبصار. والله اعلم
بالصواب
«الباب السابع عشر
لأنه
في الرجل والمرأة اذا تقاررا على التزويج أو تناكرا
وسألته عن رجل قالت أمرأته لم تتزوجني. وقال قد تزوجتها فان احتج أنه تزوجها وهي تقول لم يتزوجني فعليه اليمين وان نكل حلفت هي. قال أبو سعيد
-
47
-