بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٥

احل للازواج فقال لا ابرئ لك نفسك فانى لا املك ذلك ولا اطلق ما لا أملك

قال ابو عبد الله يجبر ان يبريها وتبريه، ان يبريها وتبريه، ولا عذر له عن ذلك

•

مسألة: وفي رجل ادعى تزويج امرأة وأنكرته فأقام عليها الشاهدين باقرارها انه زوجها. وكان يأوى اليها. و لم تقم بينة بالأصل إلا باقراره. وهى منكرة فالاقرار بالتزويج ضعيف اذا لم تكن بينة بالأصل الا ان يكون أمراً معروفاً مشهوراً يأوى اليها ويخرج من عندها معروفا ذلك عند الناس وتقاررا بالتزويج ومع الشاهدين فذلك ثابت. وقال محمد بن محبوب فى رجل ملك امرأة وأنكر واقامت عليه بينة ولم يتم عدلهم فأرادت يمينه. قال لا ايمان في النكاح اذا لم يتم تعديل البينة ولكن لها ع. يمين في الصداق يخلف ما لها عليها حق من الصداق ولا غيره.

مسألة: اخبرنى حيان عن الشيخ عن رجل تزوج جارية حتى دخل بها وكشف عنها واصاب منها قالت له الجارية حين ملكتنى كنت مشركة. قال كذبت ولو انها قالت من قبل ان يدخل بها كان نكاحا فاسدا

مسألة: وسألته عن رجل تزوج مسلمة وزعمت انها زنت في الشرك. قال لا بأس ان يمسكها. ومن غيره وسألته عن رجل تزوج امرأة مسلمة فقالت انها زنت، قال يفارقها. ومن غيره قد قيل ليس عليه تصديقها الا ان يشاء ذلك. فان صدقها خرجت منه بلا صداق. وان كذبها اقام معها وعليه صداقها. مسألة

: من الزيادة المضافة وقال من قال فى رجل طلق امرأة فانقضت عدتها

ثم زعم انه قد ردها وانكرته هي ذلك. قال ليس في هذا ايمان الا بالبينة قلت: فان قال قد اشهدت بردها شاهدين بعلمها. والشاهدان قد ماتا أو غابا.

قال: ليسها هنا يمين الا بالبينة وقد بانت منه.

مسألة: وأما إذا قال انه اعلمها بالرد في العدة وانكرت هي في العدة. وقد بانت منه. وان ردت اليه اليمين حلف لقد اعلمها بذلك في العدة فهى امرأته. رجع الى كتاب بيان الشرع.

49

-

-