الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٦به من
الباب التاسع عشر
الحكم بين الرجل وامرأته والولد اذا انكرهم
وسألت رحمك الله عن رجل ادعت عليه امرأة أنه زوجها ومعها منه ولد وانكرها ليس بزوجته ولا ذلك الولد منه. فعلى ما وصفت فقد قالوا اذا ادعت المرأة على الرجل انه تزوجها ولم تكن لها بينة على ذلك. وأنكر الرجل ذلك فان الرجل يجبر على طلاقها واحدة ثم يخلف بعد ذلك ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق، فهذا في المرأة. واما الولد فاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رباية هذا الصبى ولا كسوته وهذا اذا كان يرضع. واذا كان الولد لا يرضع. وكان ممن يأكل الطعام حلف ما قبله ولا عليه. لهذا الصبى كسوة ولا نفقة. وان شاء الحاكم فرض لأم الصبي فريضة بمحضر من هذا الرجل. فاذا وجبت للمرأة الفريضة من كسوة أو نفقه مما انفقت على ولدها وكسته كان على الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبل لها حق من قبل كسوة الصبي ونفقته مسألة: وأما التي طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة ولم يصح انه زوجها .. و لم يقر بذلك فطلبت يمينه. فانه يخلف لها يمينا بالله ما يلزمه لها هذا الذين تطالبه الكسوة والنفقة بما تستحقه عليه من حق الزوجية ولا يحلف ما هو زوجها ولا هي زوجته. واذا رد اليها اليمين حلفت بالله انه يلزمه لها هذا الذي تطالبه به من الحق والكسوة والنفقة مما تستحقه عليه من حكم الزوجيه ولا يبين لي أن يخلف بطلاقها الا أن تطلب هي ذلك أما أن يكسوها وينفق عليها أو يطلقها. فمعي انه يجبر على ذلك. وطلاقه لها يقول فلانة هذه طالق مني ان كانت زوجتي لتحل للأزواج ولا اعلم انه يخلف بطلاقها في أمر ما تطلب من صحة ذلك ولا بغيره مسألة: وعن رجل ادعت عليه امرأة انه ملكها وانكر فأقامت عليه شاهدين باقراره انه ملكها. قال لا أرى ذلك شيئا كان ذلك عليه حي أو ميت إلا على الشاهدين يشهدان بإنا سمعنا أن فلانا تزوج فلانه ويكون ذلك مشهورا والله اعلم. مسألة ومن جواب لأبي علي، وسألته عن رجل قالت له امرأته لم تتزوجني وقال قد تزوجتها فان احتج انه تزوجها وهى تقول لم تتزوجني. فعليه اليمين فان نكل حلفت. قال أبو محمد بن سعيد اذا لم تصح عقدة النكاح بالبينة ولا بالاقرار من المرأة ففى اكثر قول أصحابنا انه لا يمين في النكاح اذا وقعت المناكرة. وهو حسن من القول لان إقرارهما ببعضهما بعضا بالتزويج انما هو دعوى منهما قد تقدم القول فيها
-