بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٧

الباب العشرون

فيمن اقر بولد فلم يعرف الولد من المملوك

عن أبي عبد الله: ورجل قدم ومعه غلامان في السفينة وقال أن احدهما ولدى والآخر غلامي ثم مات ولم يدر أيهما غلامه وأيهما ابنه، فيشهدا شهادة أو قذفا أحداً أو قذفهما أحد. قال هما حران وتجوز شهادتهما ويخد من قذفهما ويخدان لمن قذفا. ويسعى كل واحد منهما للمقر بنصف قيمته

مسألة: ومما يوجد عن ابي معاوية رحمه الله، وعن رجل له عبد ولعبده ذلك ابن ولابنه ابنان، ولدا في بطن أو كانا مختلفين، فقال في حياته وصحته أحد هؤلاء ابني و لم يبين أيهم، فان كانوا عبيده، فالقول في ذلك انهم يعتقون كلهم ويستسعون فان كان الابنان في بطن واحد فلا سعاية على احدهما. ويسعى أبوهما في ثلث قيمته وان كان الأبنان في بطنين مختلفين فانه يسعى كل واحد منهما في الله الأبن الاكبر في ثلاثة أرباع قيمته. قال غيره أبوهما في نصف قيمته ويسعى لم نقف على معنى ما أردت في تجزئية السعاية وقد قيل انه لا سعاية على أحد اذا اعتقوا بسببه لانه هو أدخل العتق عليهم فلا مجال ان أحدهم حر و ولا تجوز السعاية في الحر والله اعلم

الباب الحادي والعشرون

في الولد اذا اختلف فيه الأب والأم

ربع قيمته

ويسعى

اعلم

منهم

قلت له فاذا حضر الحاكم امرأة ومعها صبي طفل ادعت انه ولد رجل وحضر الرجل فأنكر الصبي انه ليس هو ولده ما يفعل الحاكم. قال معى ان الحاكم يدعوها بالبينة. قلت: فان اعجزت المرأة البينة على هذا الصبى انه ولده هل عليه يمين ان هذا

الصبي ليس هو ولده.

قال: معي انه قد قيل ليس عليه يمين في النسب. قلت فما يجب لهذه المرأة في هذه الدعوي. أرأيت ان رد اليها اليمين في هذا الولد هل عليها أن تحلف انه ولده قال

معي

انه ليس عليها يمين في هذا لان النسب لا يمين فيه قلت: فما يكون حكم هذا الصبى اذا لم يقر به الرجل ولم تجب عليه يمين ولا كان للمرأة أن تخلف انه ولده والأم مقرة انه ولدها، قال: معى انه يلزمها ولدها

حتى يصح على غيرها

•

-