بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٥٨

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فوجدها حبلى فقال الزوج انه ليس منى. وقالت

المرأة هو منه كان يدخل على سراً، قال: ان اقامت بينة انه كان يدخل عليها سراً أو علانية الزم ولاعنها. قال ابو المؤثر رحمه الله ان تزوجها فولدت لأقل من ستة اشهر من ملكها فلا ملاعنة بينهما ويفارقها ولا حد عليها إلا أن تقر بالفجور تقر بالفجور أو تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول. وان ولدت لستة أشهر أو اكثر وانتفى من الولد. و لم يقذفها وقال لا أدري لعلها أكرهت أو لعلها تزوجت زوجا غيري برئ من الولد الا ان تحضر بينة انه قد خلا بها وليس بينهما ملاعنة ولا حد عليها ولا عليه ومن غيره قال نعم قد قيل هذا، وهو ايضا عن محمد بن محبوب فيما يوجد قال ان جاءت به لستة أشهر أو اكثر فنفاه كان بينهما الملاعنة ولا يلزمه الولد من الا أن يقر بالجواز أو تصح خلوته بها فتأتي به لستة أشهر أو اكثر مذ خلا بها. الباب الثاني والعشرون

وقال

في المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها

•

وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه انه طلق احديهما ولم تعرف البينة ايهما المطلقة نفسها فقد سبق القول في هذا مما عرفنا من قول أهل العلم أن الزوج يجبر حتى يقر على احداهما بالطلاق ولا يعذر من ذلك ويحبس ويمنع عنهما جميعا حتى يقر على احدهما بالطلاق. فان مات قبل أن يقر على احداهما بالطلاق ورثتاه جميعا قال المسطر للكتاب: وجدت في المسأله ان تحلف كل واحدة منها للآخرى أنها ما تعلم أنها هي التي طلقها والله اعلم مسألة: وقال من أراد ان يغيب في البحر فطلبت زوجته ان يجعل طلاقها في يد رجل فذلك لها. ويأمره الوالى بذلك إلا أن يخرج غازيا. فان جعل تطليقة واحدة أجزى ذلك. قلت فان رجع على المجعول في يده. قال اذا كان ذلك بحكم من حاكم لم يكن له ذلك

حتى

مسألة: وعن ابي الحواري، عن الحاكم، هل يجوز له ان يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير ان تطلب المرأة ذلك. فليس للحاكم ذلك تطلب المرأة ذلك. فاذا طلبت المرأة اليه أجبره الحاكم على طلاقها. وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته ليس للحاكم أن يخبره على طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك. فاذا طلبت المرأة أما ان ينفق وأما ان يطلق فعند ذلك فيجبره الحاكم. اما ان يكسو أو ينفق. واما أن يطلقها.

-

-