الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٥٩مسألة: وعن رجل ادعى انه عبد لفلان وطلب النفقة والكسوة منه، فانكر الرجل وقال أنه ليس هو غلامه، هل يجبر على النفقة أو يعتق، كما يجبر الرجل إذا لم يقر بالتزويج أن يطلق أو يقر فنعم ذلك عليه أن شاء انفق على العبد وكساه، وإن شاء اعتقه، وهذا إذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب، وإنه من العرب أو معروف أبوه وأمه بالحرية لم يجز اقراره لهذا بالعبودية، ولا يجبر المقر له على العتق ولا على كسوة ولا نفقة ومن غيره وحفظت ان المرأة انما يجبر الزوج على طلاقها بعد أن تطلب ذلك إلى الحاكم فاذا طلبت طلاقه وقد أنكرها الزوجيه تجبر حتى يطلقها وذلك اذا أدعت عليه طلاقا بائنا. فأما ان ادعت طلاقا رجعيا يجبر على ردها والله اعلم
مسألة
: ومن عجز من الاحرار عن نفقة زوجته وكسوتها يجبر حتى يطلقها. وإنما يلزمه ذلك اذا جاز بها أو اجابته إلى ان يجوز بها. وان جعل اجلاً في عاجلها من الصداق وانقضي الأجل قال غيره: هكذا عرفت انه اذا أجل في عاجلها من الصداق اجلاً وانقضى
الاجل ثم لم ينفق ولم يكسوا فطلبت المرأة الطلاق يجبر على الطلاق الا ان ينفق
ويكسو مسألة
: ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها جبر على طلاقها مسألة: وفي جواب لموس بن على رحمه الله، في رجل ملك امرأة ثم
هذا
في الحبس ثم طلبت أن يؤدي اليها. قال يؤجل في الحبس ثم ينفق ويكسو بعد الاجل قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له، قال: يؤجل فان لم يقدر على شيء طلق، قلت: أرأيت ان كان قد اعطى النقد ومرض وحبس فلا يقدر على الجماع وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق، قال: فأما المريض فانه يجاز عليها. وان لم يقدر فهى امرأته وينفق ويكسو. وكذلك المحبوس اذا انفق وكسا لم يحكم عليه ان يطلق. وان لم ينفق أمره الامام أن يطلق. ومن لزمه ان يطلق فأبا ان يطلق. طلق الامام عنه بعد الحبس والامتناع. مسألة
: وقيل اذا ادعت امرأة على رجل انه زوجها وطلبت الإنصاف. وانكرها انها ليست بزوجته فعليه ان يجبره الحاكم على طلاقها ان كانت زوجته أو يقر فيأخذه بحقها. وأما التي انكرت انها لم ترض بالذي يرعى زوجها فقيل هي أملك بنفسها. وليس عليه جبر أن يطلقها. فان علمت هي انها رضيت به فلا يحل لها ان تتزوج
-