الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٠مسألة
: ومن تزوج على رجل غائب فان قال فلان أرسلنى أو أمرني ان أتزوج
•
له فان زوجه على هذا ثم انكر المزوج ذلك فانه يجبر على طلاقها، ولا يلزمه صداقها ولا الرسول، فان لم يقل انه أرسله وإنما تزوج هو عليه، فان على المتزوج المطالب لها نصف الصداق. وقيل يجبر الآخر على طلاقها ايضا خوفا ان يكون امره. مسألة: وإذا طلق الرجل زوجته يحكم الحاكم واحدة فان الواحدة تبينها وليس له اليها رجعة وهى كالثلاث حتى تنكح زوجا غيره مسألة: وسألته عن امرأة خافت من زوجها التولي عنه فطلبت إلى الحاكم ان يجعل طلاقها في يد رجل متى غاب عنها هل يحكم لها بذلك عليه، قال: معى انه يحكم لها بذلك، قلت: فان جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل ممن يرى الحاكم، هل يجزى عنه ذلك، قال: معى أنه يجزى عنه ذلك، قلت له: فان جعل طلاقها في يد رجل مجملا ولم يبين فطلقها الرجل ثلاث تطليقات كم يقع عليه، قال: معى انها تطلق ما طلق المجعول في يده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ما لم يسم الزوج شيئا، قلت: فان رجع على المجعول في يده هل له ذلك، ويزول من يد الرجل الطلاق، قال: معي انه اذا كان ذلك بحكم من حاكم أو بحق لم يكن له ذلك، قلت له: وكذلك ان خاف الزوج من زوجته الهرب فطلب الى الحاكم أن. يأخذ عليها كفيلا هل عليها ذلك، قال: معى أن عليها ذلك إذا خيف منها الهرب
على معنى قوله
مسألة
: وقال في الرجل يبيع جاريته لرجل ثم ينكر المشترى الشراء. ويقول ليسها لى بجارية ويعجز البائع البينة، فقال البائع للمشتري اقلنى جاريتي أو ابرئ إلي منها كي يحل لي وطؤها فإني لا استحل وطئها الا على ذلك فقال الآخر لا اقيلك مالا أملك ولا أبرئ اليك منه. فقال أبو عبد الله ان الحاكم يجبره أن يقيله أو يبرئ اليه منها ولا عذر له حتى يفعل مسألة: سألت في امرأة ادعت على رجل انه زوجها وانكر هو ذلك. فاقامت البينة على زوجها فلم تتم شهادتهم. فقالت ان كنت لست بامرأته فليبريني حتى احل للأزواج فقال لا أبري لك نفسك. فأني لا أملك ذلك. ولا اطلق ما لا املك. فقال أبو عبدالله يجبر أن يبريها وتبريه ولا عذر له عن ذلك
•
مسألة: وعن أبي الحواري، وعن صبي تزوج بامرأة برضاها فدخل بها أو لم
54
-