بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٢

مسألة

من كتاب الأصفر، سألت أبا الوليد عن رجل ملك امرأة فقيل له فلم يقدر على شيء. قال يقال له طلق فان كره. قال يحبس حتى يطلق، قلت:

فاذا طلق كيف بالصداق، قال: ان أيسر فعليه ان يعطى الصداق. ومن عجز من

الأحرار عن نفقة امرأته أو كسوتها جبر على طلاقها

الباب الثالث والعشرون

الحكم اذا كانت الدعاوى على

اثنين أو اكثر من اثنين أو فيهم غائب

فاذا أرتفع إلى الحاكم رجل يدعي دار أو أرضا في يد رجلين وارثين فادعي انه اشتراها من الميت الذى ورثاها منه وأحد الوارثين غائب والآخر شاهد أقام شاهدين، فانه ينبغي للحاكم ان يقضي على الشاهد بجميع ما قامت به البينة ولا يلتفت إلى غيبة الغائب من قبل ان الشاهد خصم في ذلك لأن الدعوي اذا كانت على الميت فأى الورثة حضر فهو خصم في ذلك. وسواء كانوا قسموا الدار والأرض أو لم يقتسموها فانه ينبغي له ان يمضى القضاء فى ذلك كله على الصغير والكبير منهم. ونحو ذلك قول أبي على موسى بن على رحمه الله. وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب لا يحكم على واحد منهم حتى يحضر. وقال أبو المؤثر رحمه الله لا يقضي على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر أو يحضر له وكيل وتمضى القضية على من حضر في حصته خاصة. قال ابو الحوارى رحمه الله بهذا نأخذ مسألة: وسألته عن جماعة ادعوا على رجل دعوى فانكر هل يلزمه لكل واحد يمين دون الآخر. قال اذا ادعوا جميعا في وقت واحد لم يكن لهم جميع وان ادعى كل واحد منهم على الانفراد كان لكل واحد يمين على ذلك الخصم الذي يدعون عليه. وان ادعى عليه دراهم وقال له وافنى غداً وهو منكر الدراهم فقال ان لم أوافك غداً فعلى هذه الدراهم فلم يوافه فى غد لم يلزمه شيء لانه لم يقر

له بشيء مسألة

الا يمين

: وعن الخصوم اذا جاءوا مجتمعين كل واحد منهم يدعى على رجل سهما في مال في يده والرجل منكر لذلك فطلب كل واحد منهم أن يحلفه على سهمه يمينا فطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة كيف الوجه في ذلك. فالذي عرفنا

-