الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٣في هذه المسألة اختلافا. قال قوم تجب لكل واحد منهم يمين على دعواه سواء كانوا مجتمعين فى حين المنازعة أو متفرقين. وقال من قال ان الخصوم اذا اجتمعوا وكانت دعاويهم على رجل واحد لم يحلف الا يمينا واحدة لجميعهم والله اعلم وسل المسلمين
عنها.
مسألة: وذكرت فى رجل يدعى الى جماعة حقا من مال ورثوه. وطلب ان يحلفهم فردوا اليه اليمين فطلب كل واحد يحلفه يمينا على ذلك الحق. فعلى ما وصفت فقد قيل انه ان طلب ذلك إلى جملتهم بحضرة منهم. فانما عليه لهم يمين واحدة. وان طلب الى كل واحد منهم يمينا. فاما. فاما هو فيحلف كل واحد منهم يمينا على الانفراد اذا طلب أيمانهم على ذلك فافهم ذلك
•
مال
مسألة: عن ابى علي الحسن بن احمد. وأما الذي بينه وبين غائب ويتيم فادعى مدعى عليه وطلب يمينه. فانه يحلف أن هذا المال له ولشركائه ولا يعلم لهذا
المدعى فيه حقا والله اعلم
:
: من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر رحمه الله
عن رجل بنى جدارا
مسألة
في طريق لقوم أو جائز قلت يجوز ان يحلفه رجل واحد برأى أصحاب تلك الطريق فنعم واحد منهم خصم وله ان يحلفه لنفسه
الباب الرابع والعشرون
في تصديق الخصم خصمه فيما
يدعى عليه او يقر ببعضه أو بشيء منه
وعن رجل ادعى على رجل مالاً فى يده فصدقه وقبض الرجل المال أو لم يقبض ثم رجع الرجل فى ماله وقال ظننت انه حق فصدقته وتورعت عن ذلك ما ترى. قال اذا أقر ان هذا المال له وصدقه على دعواه على مال معه معروف فلا رجعة له في ذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه مسألة: ورجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم فسأل الحاكم المدعى اليه عن ذلك، فقال لا أنكر فقال لا أنكر، فانه لا تلزمه المائة بهذا. وان قال لا انكره لزمته المائة
وكان ذلك إقراراً منه والله اعلم.
مسألة: وعن رجل فى يده دابة فادعاها اليه رجل. وأقر الذي في يده الدابة
-
-