الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٧أتلف كان الثمن على صاحب الحي. والنصف للباقي يسقط، قال وأحب أن يتلف الردئ منهما في القيمة.
مسألة: تميم بن طرفه، أن رجلين أدعيا بعيرا فجاء كل واحد منهما بشاهدين فقضى رسول الله عله به بينهما، وكان شريح يقول التاريخ أحق، قال أبو حصين شهدت عبد الله ابن عيينه اختصم اليه رجلان في دابة فأقام كل واحد منهما البينة فقضى بها للذي هي في يده وهو قول البصريين، وكذلك على هذا جميع الأشياء إذا أقام البينة قضيت به للذي هو في يده لأن اليد البيئة أولى بالحكم، واختصم إليه «ابن عيينه في دابة بالقهرين فأقام كل واحد منهما شاهدين انها له فجعلها للذي
في يده
مسألة
: وعن رجلين يتنازعان في دابة والدابة في يد أحدهما فاحضر الذي في يده الدابة شاهدين أن الدابة دابته وأحضر الآخر شاهدين ان الدابة دابته وانتجها فان قال الشاهدان أن الرجل انتجها وانها لم تزل في يده حتى ذهبت منه ولا يعلمان انه باع ولا وهب وكان في طلب دابته وكانا عدلين فهو أولى بالدابة الى ان يأتى الآخر بشراء أو هبة أو وجه يقرر عليه مسألة: وفى رجلين اختصما في دابة كل. واحد منهما جاء بشهود واستوى بالشهود قال الدابة للذى هي في يده مسألة: أخبرني محمد ابن خالد عن سفيان الثورى عن أبي امامه أن رجلين
•
ل
اختصما في فرس كلاهما اثبت البينة انه نتج عنده فقضى به النبي ع الذي هو
في يده
مسألة: وان كان ثور أو شاة ادخل رأسه في جرة أو خرس فطلب صاحب الاناء الى صاحب الدابة أن يخلصوا اناءهم فلم يقدر على ذلك إلا ان يقطع رأس الدابة. قلنا زيدوا على البهيمة والخرس والجرة بعشرة والبهيمة بثمانية والجرة بدرهمين فمن زاد أخذ، قلنا له ان شئت فاغرم ثمن دابته وان شئت فاغرم ثمن جرته. مسألة: وعن رجل ادعى على رجل حمارة أو بقرة وانكر المدعى اليه ذلك يمينه. فرد المدعى عليه اليمين الى المدعى ان يحلف ويأخذ بما يدعى. فكيف يحلف قلت كيف يكون لفظة في الحمارة والبقرة بعد اليمين اذا حلف. فاذا كانت المنازعة على حمارة بعينها حلف عليها. ولم يكن الا ما حلف عليه. وان كان يدعى انه اتلف
-