بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٨

له حمارة أو سرقها أو باعها ونحو هذا شيئا غائبا. فالقول فى ذلك قول الضامن مع يمينه اذا حلف المدعى. اذا كانت البقرة أو الحمارة شاهدة فلا تكون اليمين الا بحضرتها. وان ادعى اليه حمارة أو بقرة هكذا ولم يحدها وحلف على ذلك. فالقول قول الغارم مع يمينه اذا وجب عيه شيء من مثل هذا فيحلف يمينا بالله ما حماره هذا ولا بقرته التي استوجبها عليه افضل من هذه أو أخير من هذه إلا أن المدعى بينة على ما يدعى من جودة حمارته أو فضلها. قلت فتكون اليمين بعد احضار الحمارة أو قبلها. قال قد مضى الجواب في هذا أن كان يدعى عليه دابة بعينها كانت اليمين على عينها. وان كان يدعى عليه حمارة ولا يحدها فليس على الغارم ان يحضر ما يدعى المدعى عليه بعد استحقاقه ذلك بالبينة أو اليمين

مسألة

الله

يصح

: ومن جواب ابي عبدالله محمد بن روح رحمه، وعن رجل ادعى على رجل دابة أو سيفا أو غير ذلك والذى ادعاه قد غاب وتلف. فانكر المدعى عليه ونزل الى اليمين كيف يكون الحكم واليمين في ذلك، فأعلم انه ان قومه المدعى ذلك الذي قد غاب كان اليمين على ذلك وان قيمته كذا وكذا. وان لم يدع المدعى قيمة ولا سيفا موصوفا بعينه و لم يجد له قيمة كان اليمين على ذلك. فان حلف المدعى عليه صرف عنه حجة مطالبة المدعى. وان رد المدعى عليه اليمين الى المدعى في ذلك حلف المدعى على ذلك الشيء بصفته ثم كان بعد ذلك على المدعى عليه ان يحضر شيئا من جنس ذلك الشيء. ثم للمدعى عليه اليمين بان ما ذلك الشيء الذي حلف عليه بأفضل من هذا أو يرد اليمين على المدعى بأن شيئه ذلك أفضل من هذا ثم لا يزال تردد الأيمان فيحلفها على ما وصفت لك حتى يتفقا هكذا حفظنا عن ابى الحوارى رحمه الله في مثل هذا.

الباب السادس والعشرون

الدعوى في الحكم في العبيد

واذا أقرت أمّة انها مملوكة لرجل. فانما مثله تشهد الشهود على اقرارها بالملكة ولا يشهدون انها أمته لان شهادة الاقرار غير شهادة القطع. والتفريق بين في الاحكام. واليد لا تثبت في الانفاس فى الملك كما تثبت في سائر الملك وتثبت في سائر الحيوان غير البشر الله الرحم الرحيم .. الى الامام الصلت عن محمد بن محبوب رحمه الله. سألت رحمك الله عن رجلين ادعيا عبدا مملوكا اقام أحدهما شاهدى عدل انه غلامه مذ هو صبى لم يبلغ إلى ان فقده مذ خمس

بسم

بن

مالك

-

62 -