بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٩

سنين أو أربع سنين لا يعلمان انه حدث فيه حدث إلى ان وصل اليه الآن

وهو

هو غلامه في يده الآن. وقد وقف به بين يديك ولم يفسر الشاهد اشياء اكثر مما

من

فلان بن

وشهد للآخر شاهدا عدل ان هذا الغلام غلام فلان بن فلان الذي حضر اشتراه فلان بثلاث مائة درهم ووزن له الثمن. وكان في يده مذ ست سنين أو خمس سنين لا نعلم أنه احدث فيه حدثا حتى فقده في هذا الشهر. وشهد شاهدا عدل ان هذا الغلام كان فى يد هذا الذى اشتراه حتى وقع عليه عم الرجل الذى شهد له الشاهدان الأولان فأخذه وأوصله إلى ابن أخيه. وهو كان في يد المشترى له، وسألت رحمك الله من أولى بهذا الغلام، وأى الشاهدين أقوى شهادة. فأقول رحمك الله ان الذى شهد له به الشاهدان العدلان انه غلامه مذ هو صبي لم يبلغ الى ان فقده مذ خمس سنين أو أربع سنين لا يعلمان أنه احدث فيه حدثا الى أن وصل اليه الآن وهو اليوم في يده. فأرى ان هذا بهذا الغلام أولى وأن شهادته أقوى من الآخر وشهادته. وأرى عليه يمينا بالله فلآخر أن هذا الغلام مملوك له الى اليوم فاذا حلف فهو أولى بهذا الغلام. وأرى ان يفحص الشاهدين أهو مملوك له. فان قالا انه مملوك له فقد تمت شهادتهما وان لم يشهدا أنه مملوك له الا قولهما غلامه. واحتج هذا الغلام انه ليس بمملوك فله حجته ولا أوجب عليه الرق بهذه الشهادة اذا ادعى انه حر وسكت فلم يدع شيئا أو كان أعجميا أو صغيرا لم يبلغ. وأن كان بالغا وقال إنه لغيرهما. فانه لا يثبت عليه الرق بقول الشاهدين هو غلامه

حتى

يحلف

يقولا هو مملوك له مسألة: وسئل عن العبيد اذا انكروا الملكة هل عليهم ايمان. قال نعم يمينا بالله إلى حر وما يعلم لهذا علي حقا من طريق الملكة: وعن رجلين يتنازعان عبداً فوجد مع أحدهما وقال الآخر انه له. وهو في يده وقال الآخر عبدى هو لى واقام البينة على ذلك من يكون أولى به حتى يقيم

مسألة

مسألة

الذي هو في يده شاهدى عدل بوجه يستحقه به من وجوه الحق مسألة: عن القاضى أبي زياد زكريا وقال في رجلين اقام كل واحد منهما البينة على صاحبه انه مملوك له. ان البينة بينة الأول منهما ويكون الآخر مملوك له. من جواب محمد بن محبوب الى موسى بن موسى رحمهم الله: وعن رجلين تنازعا في أمة فقال أحدهم اعطنى ثمن جاريتي أربع مائة درهم. وقال الآخر زوجتنيها وهي حامل منى. وقال سيدها لم أزوجكها ولكني بعتكها. قال أرى أن كل واحد منهما يدعى بالبينة على ما يدعي. ولا أرى التزويج يثبت ولا البيع إلا

:

-

63 -