الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٠بالبينة فمن قامت له بينة عادلة على دعواه كان القول قوله، وأرى انها ان كانت حاملاً فهو من الرجل المقر به وهو عبد سيده، فإن أقام كل واحد منهما بينة عدل على ما قال فإني أرى البيع لازما للرجل، وعليه الثمن على ما قامت عليه البينة وسمت به، وإن أقام الآخر بينة عدل أنه تزوجها بإذن سيدها والسيد ينكر ذلك، فالتزويج ثابت، وإن لم يقم أحدهما بينة جبر المدعى التزويج على نقض البيع لتحل لسيدها مسألة: وقال كان لمحمد بن محبوب عبد فهرب وكان يدعيه فأقر لمحمد بن محبوب. فلم يقبلوا ذلك من العبد حتى أقام محمد بن محبوب شاهدين. فقال محمد بن محبوب ما كان علينا بينة
مسألة
: ومن جامع بن جعفر، واذا كان عبد في يد رجل فادعاه رجل وأقام عليه البينة انه عبده ولد فى ملكه وأقام الذى فى يده البينة انه عبده ولد في ملكه فانه يقضى به للذي هو في يده. فان اعتقه احدهما فقيل انه يقضى به للذى اعتقه. مسألة: ومنه في صبي في يد رجلين مسلم ونصراني ادعى المسلم انه عبده وقال النصرانى انه ابنه. فقيل عن ابي عبد الله انه حر مسلم يسعى للمسلم في نصف ثمنه فان مات النصرانى مسلما ورثه الصبى
مسألة: وقال من قال اذا قال رجل هؤلاء عبيدى وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا ثم انكروا من بعد، فهم عبيده إذا كانوا في يده ولا احب أن الزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح انهم عبيده.
قال غيره: القول الآخر أصح في العبيد لانهم على الحرية حتى يصح فيهم الرق
وليس عليهم بينة انهم احرار إلا أن يقيم المدعى البينة انهم عبيد له
مسألة
: وقيل الرجل يكون في يده العبد الكبير فيدعى يده العبد الكبير فيدعى أنه له ويدعيه رجل آخر ويقول العبد انه له. قيل فهو للذى أقر له. ولو أقر أنه لانسان غائب إلا يصح انه عبد لهذا الذي هو في يده فان صح ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد.
أن
أنا
فان كان العبد صبيا صغيرا ويقول الذى هو في يده انه له وعبدى ويقول هو حر. فهو حر حتى تقوم بينة انه عبد له. وكذلك أن كان أحد يدفع عن الصبى فقال هو حر. وان كان الصبى لا يتكلم ولم يكن أحد يدفع لم يكن على الحاكم أن يسأل الناس عما فى أيديهم ولا يعارض الذي هو في يده
عنه
مسألة: وسألته عن رجل ادعى جارية له سرقت. وأقام البينة بان الجارية قد
-
640
-