بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧١

كانت له. وقالوا لا نعلم انه باع ولا وهب. وقد كنا نعلم ان الجارية له بأرض كذا وكذا. قال لا يجوز ولا يعطى الجارية ولا كرامة ولكن البينة تسأل فان شهدوا أن الجارية كانت له بأرض كذا وكذا وسمعناه يذكر بتلك الأرض انه فقدها ولا ندرى ما صنعت ولا نعلم باعها ولا وهب فهذا ليس بشيء حتى يجيئ بالبينة انها جاريته. وان فقدها بتلك الأرض

مسألة

: ومن

قال غلامي حر إن مت من مرضى هذا وشهدت بينة أنه مات في ذلك المرض وشهدت بينة أخرى انه برئ من ذلك المرض. قال اجيز شهود العتق. وان لم تشهد بذلك بينة الا ان العبد. قال انه مات في مرضه ذلك. وقال

الورثة انه لم يمت من ذلك المرض، فالقول قول الورثة مع يمينهم، فان قامت لهم

البينة جميعا اجيزت بينة العبد لانه هو المدعى

مسألة

عن أبي معاوية رحمه الله، وفى رجل أقر ان هذا العبد لفلان ثم أقام البينة انه اشتراه منه بألف درهم ولم توقت البينة وقتاً. وفلان يقول ان العبد له ويجحد البيع. فما أقول إلا أن العبد لفلان باقرار هذا والبينة لا ينتفع بهم إلا ان يشهدوا بالشراء بعد إقرار المقر. وقلت: ان قال هذا العبد لفلان باعه لى بكذا وكذا واقام البينة على ذلك فعلى هذا هو له اذا كان الكلام متصلا. بن بركة الشيخ أبا مالك رضى

مسألة: مما سأل أبو محمد عبد

الله

الله عنهما

وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه عبد له وانكر المدعى عليه. واحضر المدعى

شاهدي عدل فشهدا أنه عبد هل تقبل شهادتهما على ذلك. قال لا تقبل شهادتهما

خرج من

ملکه

قلت لم لا تقبل شهادتهما قال لأن هذه شهادة خطأ لا يقبلها الحاكم. قلت فكيف يشهدان حتى يقبلها الحاكم. قال يقولان انه عبده لا يعلمان انه باع ذلك ولا وهب أو يقولان لا نعلم أنه ولا هبة. قلت أرأيت أن خرجا إلى يبيع الناس فأخبرهم بأن الشهادة لا تجوز على هذا الوجه وعرفوهما. فكيف يشهدان نرجعا إلى الحاكم فقالا له اسمع منا هذه الشهادة هل يقبل الحاكم شهادتهما ويسمعها نهما. قال نعم ويحكم الحاكم على المدعى عليه بالعبودية. وقلت أليس من ردت شهادته في شيء لم يعد يقبلها الحاكم ثانية فى ذلك. قال بلى ذاك إذا كانت إنما ردت لفسق أو لمعنى لا تجوز شهادتهما لأجله. فأما أن كان الحاكم لم يقبلها لان الشاهد

لم يأت بالشهادة على وجهها فانه تجوز منه

-