الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٢مسألة
:
أمة
من كتاب أبي قحطان، وعن تدعى على سيدها العتق فينكرها ذلك. فان ادعت بينة ضرب لها أجلا حتى تأتى ببينتها بعمان. وان قالت الأمه
أن
•
بينتى من وراء البحر فان لسيدها ان يستخدمها وتكون خدمتها له بأجر معلوم فان صحت لها أجرها ويقاصصها سيدها بنفقتها وكسوتها والباقى يؤديه اليها مسألة: وسألت أبا سعيد عن الآمة إذا تداعياها اثنان فأقرت انها آمة لأحدهما
وطلب الخصم يمين الذى اقرت له. فله عليه يمين بالله ما يعلم له فيها حقا. وان ادعاها لنفسه من غير إقرارها له بنفسها وان كان انما يدعى اقرار هاله بنفسها يحلف
ما يعلم انها أقرت بنفسها له باطلا ولا يعلم لهذا فيها حقا
يمنع
مسألة
الذي هو
•
وعن عبد فى يد رجل ادعى انه عبد لفلان وفلان غير حاضر، هل هو في يده، فلا يمنع منه منه إلا أن يأتى وكيل الغائب يقبضه فله ذلك اذا أقر له بنفسه، لأن اقراره بنفسه جائز الا ان تقوم بينة للذى هو في يده انه له فيحكم بقول البينة. وقلت ان كان فلان حاضرا فقال ليس هو عبدى ما القول في ذلك. فالقول في ذلك انه في يد من هو فى يده لا ينزع منه. قلت فان قال انه عبده وادعاه هل يسلم اليه، فقولنا انه يسلم إلى من اقر له بنفسه اذا لم تقم بينة انه لمن
هو في يده
•
مسألة: سألت أبا سعيد عن الأمة اذا ادعاها رجلان، واذا كانت الآمة في يد رجل فادعاها رجل انها له مذ سنة واقام على ذلك البينة، وأقام الآخر البينة انها له مذ سنتين فإنها يقضى بها لصاحب السنتين فى قول بعضهم. وفى قول بعضهم فانه يقضى بها بينهما نصفان. واذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجل آخر واقا. البينة انها له مذ عشر سنين. فينظر الحاكم في سنها فاذا هي بنت ثلاث سنين فعرف ذلك أنه لا يقبل ببينته على ما ادعى
مسألة: واذا ادعى رجل أنه اشترى هذه الامة من رجل بألف درهم ونقده الثمن وانه أعتقها واقام على ذلك بينته والآمة فى يد فلان واقام الآخر البينة انه اشتراها من فلان ذلك بألف درهم ونقده الثمن. فان صاحب العتق أولى ويقضى الخادم ويعتق ويرد البائع على الآخر. وكذلك العتق على مال والتدبير لان العتق هاهنا بمنزلة، ألا ترى انها لو كانت في يده جعلته أولى بالبيع. قال غيره العتق أولى ما
القبض
لم يصح الشراء قبل العتق
_77 -