بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٣

مسألة: وعن أبى علي، في رجل اشترى من رجل جارية ولم يدفع ثمنها. فلما طلب اليه الثمن أنكر انه لم يشتر منه جارية. قال يحتج عليه ويقول ان لم يعطنى ثمن الجارية بعتها واستوفيت حقى. قال له ان يبيعها ويستوفى حقه. فان رجع وتاب وطلب اليه الجارية ودفع اليه الثمن بعد ان باعها ورفع عليه فيحلف له يمينا بالله ما قبله له حق. فان أمر بالنداء على الجارية وأمر من يشترى بها له ثم طلبها المشترى المنكر فانه يدركها. مسألة: أبو محمد، من باع جارية أو قضاها في صداق وللجارية صداق على

زوج، فالصداق للبائع، فان اعتقها فالصداق لها دون من اعتقها ومن غيره: وقيل الصداق تبع لها والله اعلم. وقال ابو الحسن صداقها تبع لها حتى يستثنيه البائع. ومن باع غلامه وله زوجة فصداقها على البائع في ثمن العبد الباب السابع والعشرون

الدعوى والحكم بين العبيد وخصمائهم

قلت له: فما تقول فى الأمة إذا ادعت على زوجها الطلاق أو الحرمة وأنكر ذلك. قال معى انه يجبر سيدها أما أن يأذن لها فى المحاكمة منها لزوجها. ان شاء ان يلى هو ذلك. وقلت: أرأيت ان اختار ذلك هو ان يلى ذلك من يمين زوجها أو أستمع ببينتها أن كانت معها بينة على ما تدعيه وأبى الزوج أن يحاكمه هو وطلب محاكتمها هي، هل يكون له ذلك على السيد، قال هكذا عندى. قلت: ارأيت

ان رد اليمين اليها ورضى ان يحلف السيد عنها كيف تجرى اليمين في ذلك من السيد انه يحلف لقد قالت كذا وكذا أو أدعت كذا وكذا على زوجها فلان.

قال

معي

•

وما اعلم انها كاذبة فى ذلك من دعواها التي أدعتها عليه ويسمى بالدعوى التي تدعيها بنفسها. فاذا حلف السيد بعد رضى الخصم فرق الحاكم بينهما بقطع حجتهما بالحكم الذي جرى بينهما في ذلك. قلت له ارأيت ان لم يرض الزوج ان يحلف السيد عنها وطلب يمينها هي هل يجبر السيد ان يتركها لتحلف على ما يطلب الزوج من يمينها في ذلك ان رد إليها اليمين. قال هكذا عندى انه يجبر على ذلك. قلت له فان امتنع عن تركها لتحلف لزوجها .. هل يلزمه الحبس بذلك اما ان يدعها أو أما ان يحبس. قال معي انه يلزم السيد أما أن يحلف لقد قالت كذا وكذا. وما اعلم انها كاذبة، واما ان يدعها. فان امتنع حبس حتى يفعل أحد ذلك. قلت وكذلك إن

-

67 -

-