بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٥

صح

سيده في وجه من الوجوه إلا أن يدعى عليه العتق. فان ادعى عليه العتق كان عليه البينة. وله اليمين على سيده لانه مستحيل عن حال ثبوت الملك عليه ومدعى معنى الحرية. وان شاء السيد حلف له. وان شاء رد اليمين اليه. وكذلك ما يتولد من مثل هذا الذى يوجب به العتق من الجنايات عليه. ولا يصح على السيد بالبينة ولو عليه عتق العبد. ويدعى ذلك العبد عليه من المثلات من اسباب الجنايات عليه فذلك عندى من الضروب التي توجب فيه اليمين له لمعنى العتق وينظر في اليمين له ان ادعى عليه ما يخاف عليه فيه الضرب من ظلمه له فى الكسوة والنفقة والإساءة اليه التي لا تجوز له ولو أقر السيد بذلك كان ممنوعا عن ذلك ومحكوما له عليه به. فاذا كان محكوما له عليه به كان بمنزلة الخصم فيه ومنزلة المدعي والمدعى عليه فيما يثبت من الاحكام وقد يثبت في جملة السنة على المدعى البينة وعلى المدعى عليه اليمين. فذلك عندى فيما يثبت معناه فى المستقبل الذى يحكم للعبد به على سيده. وأما فيما مضى فلو اقر به سيده لم يكن عليه فيه حكم ضمان للعبد في ظلمه في نفقته ولا كسوته. ولا فى الإساءة اليه من ضرب أو غيره ما لم يكن يثبت به معنى من المثلات. وأما سائر الدعاوى فى جميع الاشياء فلا دعوى بين العبد وسيده. ولا حكومة فتكون بينهما اليمين فيما اعلمه والله اعلم، إلا أن يحدث شيئا ذلك من

عتقه

فينظر فيه.

مسألة

من

كتاب الأصفر، وعن العبد يرفع عليه بدين هل يأمره الوالى ان

يعطيه. قال لا بأس بذلك ومن غيره: قال اذا كان تاجر مأذونا له فى التجارة فأقر بهذا أنه أدانه في تجارته و صح عليه ذلك فانه يأمر الحاكم بأدائه ما لم يكن تاجراً فلا يحكم عليه بشيء والحكم الى سيده مسألة: وإذا ارتفع الى الامام رجلان حران وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين. و في أيديهم جميعا أرض أو دار يدعيها كل واحد منهم. فانه ينبغي للحاكم أن يجعلها أثلاثا وان لم يكن على العبد دين جعلها بين الحرين نصفين

ينهم

قال ابو المؤثر: نعم اذا كان دين العبد يحيط بثلث الدار وان كان اقل من ذلك كان ما بقى من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحرين نصفين

مسألة

: من الكتاب الذي ألفه

القاضي

•

زكريا عن القاضي ابى سليمان هداد

من سعيد. قلت له وكذلك العبد اذا ادعى على سيده العتق. وانكر وطلب يمينه