بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٦

الى الحاكم ورد اليمين الى العبد. قال نعم يشترط عليه الحاكم أن يمينه عتقه فان رضى بذلك السيد وحلفه عتق. قلت له: فاذا ادعى رجل على رجل وزعم انه عبده

فانكر وطلب يمينه هل عليه يمين. قال لا يمين في ذلك عليه

مسألة

: ومن غيره قال ابو المؤثر اذا اتهم سيد الأمة رجلا انه وطئها وهو ينكر

استحلف ما فعل شيئا فيها يوجب عليه عقرها مما ادعى سيدها ولا يحلف ما وطئ مسألة: وقيل فى العبد لا يحلف فى حكومة ولا يحلف إلا بإذن سيده ولسيده

الخيار ان شاء أذن له ان يخاصم أو يحاكم. وان شاء حاكم عنه. وان جاءت اليمين فيما للعبد اليمين فان شاء حلفا. وان شاء أذن له ان يحلف. وما كان عليه فيه اليمين فلا يمين عليه ولا تثبت عليه وإلا حاكم. ولا على سيده إلا البينة. وأما في سائر الأحداث والجنايات فانه للسيد الخيار. ان شاء أذن لعبده ان يخاصم ويحلف وان شاء حلف هو بالعلم ما يعلم ان عبده هذا جنى هذه الجناية التي تتعلق في الحكم لو صحت في رقبته وثبتت على سيده. وأما يمينه على سيده فلا اعلم ان له عليه يمينا في شيء من الاشياء إلا أن يدعى عليه العتق

مسألة: قال أبو سعيد فى عبد قال فان فلانا كان مالكى وقد اعتقنى فانه يجب له عليه يمين ان لم يكن مع العبد بينة. وان معنى قولهم انه لا يمين على سيد العبد فيما لا يكون عليه موجب له العتق قلت له فكيف يحلف اذا كان عليه اليمين. قال يحلف يمينا بالله ما اعتقت فلانا هذا عتقا يوجب له الحرية عليك الى ساعتك هذه

مسألة: وسألته عن الحاكم اذا رفع اليه العبد أن الحاكم اذا رفع اليه العبد أن رجلا حراً ضربه. وكان في العبد الأثر فحبس له المتهم ثم أراد الحاكم اطلاق المتهم. كيف الحكم في ذلك. قال معى ان الحاكم يحتج على سيده ان كان حاضرا وإلا أخذ على المحبوس كفيلا بما يصح هذه التهمة التى ادعاها عليه العبد. قلت له: فان لم يصب كفيلا وكان السيد غائبا. ما القول، قال: إذا آن اطلاقه ولم تبق عليه عقوبة بالحبس لم يحبس الا بحق يصح عليه من هذه الدعوى

عليه من

مسألة: قلت ما عندك فى الحكم بين العبيد والأحرار أو العبد والعبد ولم يكن أخرجوا للتجارة ولا لعمل هل يقيم الخصم عليهم الحجة مع الحاكم في الموافاة أو يأخذهم الحاكم في ذلك بالحقوق والديون ولا يحتاج في ذلك إلى أحضارهم بأمر

V.

-