الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٧٨مسألة
: وعن رجل تزوج أمة مملوكة فرفعت عليه بالكسوة والنفقة. قال يأمرها الحاكم ان تدع مولاها ويدع هو مولاه فيجعل على كل واحد نصف الكسوة إلا أن يتركها معه بالليل والنهار فعليه هو الكسوه والنفقة وحده
مسألة: وقيل في العبد اذا كان مخروجا للتجارة ولبعض الصناعات انه يكون لمن كان له حق من قبل ذلك الذي قد اخرج له أن يخاصمه في ذلك ويرفعوه الى الخصومة ويكون خصمه. ويجوز اقراره فى ذلك ولا يخلف في ذلك ولا يحلف إلا برأي سيده. وأما ما لم يخرج فيه فليس يكون عليه خصومه ولا له ولا إقرار إلا.
ما أتم ذلك سيده
•
مسألة: وقيل لا يمين لعبد مع سيده بذلك جاءت السنة ولا يجوز اقراره على سيده. وانما يثبت الحكم عليه بالسنة على ما يصح عليه من الحقوق التي تلزم في رقبة العبد أو بوجه من الوجوه.
مسألة: وسألته عن العبد يرفع على سيده إلى الحاكم ماذا يفعل الحاكم حتى يتوصل إلى إحضار السيد. قال يرسل من يدعوه وليس للحاكم ان يأمر العبد باحضار سيده
الباب الثامن والعشرون
الحكم بين النساج وخصمه
عن ابي الحواري رحمه الله: وعن رجل طرح إلى النساج سداة فابصرها وتقاطعا على المز. ثم تركها عنده. فلما كان بعد ذلك عمل له النساج ثوبا فقال صاحب السداة انا سدائي وقعت عشرين. وهذه انما وقعت أربعة عشر وشكى النساج انه عمل سداته لقوم آخرين فما يلزم النساج في ذلك القوم الذي عمل لهم. فعلى ما وصفت فالقول قول النساج مع يمينه وعلى أصحاب الثوب البينة.
مسألة: وذكرت في رجل يسأل عن رجل يطرح له ثوبا إلى نساج يعمله بكراء ويدفع اليه الكراء. فلما طلب اليه ثوبه قال: فان النساج الذي طرحت اليه ثوبك هرب. قلت هل على هذا الذي طرح له الثوب ان يصحبه له عند من طرحه اليه أم لا يلزمه، فعلى ما وصفت فان كان الذي يطرح الثوب يأخذ على طرحه كراء
فهو ضامن للثوب حتى يرد. وان كان لا يأخذ على ذلك أجراً وإنما هو أمين فالقول قوله مع يمينه حتى تصح خيانته فافهم ذلك ان شاء الله
-
72
-