بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٧٩

مسألة

: من الزيادة المضافة وقال فى النساج اذا اعمل الثوب فافسد عمله كان عليه ان يضمن لصاحبه مثل غزله ويأخذ هو ذلك الذي عمله الا أن يتفقا أن يأخذه صاحبه. ويلحق العامل بما بقى عليه من قيمة ما لزمه. وأما الصباغ الذي يصبغ الثوب بغير ما أمره صاحبه حتى لزمه ضمانه. فاذا طلب ذلك صاحب الثوب ان يأخذ الثوب فطلب الصباغ الكراء. فان الثوب يقوم أبيض مصبوغا ثم للصباغ على صاحب الثوب ما زاد الصبغ فيه

ومن غيره: قال فاذا صبغ الثوب بغير ما أمره صاحبه فهو ضامن للثوب. ويقوم

الثوب ابيض ومصبوغا فان كان زايد القيمه مصبوغا قيل لصاحب الثوب ان شئت

فخذ ثوبك ورد عليه قيمة ما زاد صبغه وان شئت فخذ منه قيمة ثوبك أبيض وان كان قيمته ناقصة عن الأبيض. قيل له ان شئت فادفع الثوب للصباغ وخذ قيمته أبيض. وان شئت فخذه وما نقص من قيمته أبيض وان شئت فخذه وما نقص

•

من قيمته ورد على الصباغ لانه اثر ليس بعين. والعين ما قدر على اخراجه مسألة: جواب من ابي الحواري رحمه الله. وذكرت في أمر النساج فان كان الثوب خرج فاسدا يراه أهل المعرفة بتلك الصناعة كان لصاحب الثوب الخيار أن شاء أخذ ثوبه ولحق النساج بنقصان قيمة ما نقص من هذا الثوب برأى العدول أهل تلك الصبغة. وان شاء رد على النساج الثوب. وكلف النساج أن يأتى غزلاً مثل غزل الثوب الذي أخذه عليه. فان طلب الاجل في ذلك قدر ما يبيع أو يأتي بما يجب عليه. أجل النساج في ذلك اجلاً غير بعيد من خمسة أيام إلى عشرة. أيام فاذا انقضى الاجل لم يكن للنساج أجر ولا يبرح الحبس حتى يؤدي الذي عليه وانما يكون له الأجل على ما يراه الحاكم من ذلك رجع الى كتاب بيان الشرع

من

معي

مسألة: وسئل عن رجل رفع على قصار يقصر الثياب فقال انه يؤذيه بمقصرته

وطلب ان يصرف عنه أذاه، هل يحكم عليه بصرف صوت المقصره من قربه. قل انه ان كان محدثا عليه هذا و لم يكن قد سبق له في ذلك الموضع حجة في ذلك ورأي العدول أن عليه في ذلك ضررا كان له صرفه. ولا يجوز ثبوت الضرر ولا الأذية. وان لم يكن فى ذلك أذى ولا مضرة في نظر العدول لم يمنع ان يفعل ما شاء في ملكه أو في موضعه ما هو مباح له. قلت له: وكذلك إذا كان نساج قريبا من منزله فاشتكى الأذى من صوت خشبه فطلب الانصاف منه هل يصرف عنه ذلك. قال معي ان النساج مثل القصار وقد سبق القول في ذلك

73

-

-