الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨١يحبسه على ذلك. قال معى أنه إذا امتنع عما يلزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه من الحق. وقال ان عليه ان يوكل كذلك على معنى قوله. قلت له: فان امتنع عن الحضور الى الحاكم، هل للحاكم ان يجبره على ذلك. قال انه اذا تسبب عليه ما يستحق به الاحضار. كان له الخيار ان شاء ان يقيم وكيلا وان شاء ان يحضر، قلت له: فذلك على الحاكم أم لا له ولا عليه. قال يعجبني اذا كان حاكما
معي
يجب عليه الحكم كان ذلك له وعليه. واذا كان في حد التخيير كان له الخيار قلت له: ارأيت ان اقر الأعمى ان عليه لفلان كذا وكذا وأحضر رجل يدعى ذلك الحق عليه ويقول اسمه يواطئ الإسم الذى يقر له هل للحاكم ان يأمره بالتسليم اليه. ان ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة ان هذا فلان بن فلان الفلاني الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى. والفلانى الذى لا يعلم اسم يواطئ اسمه أو صفته أو نحو هذا مما يثبت من الصفات التي تثبت بها الاحكام
قال
معي
مسألة
:
أن يحلفه
وروي لنا أبو سعيد رحمه الله ان أبا الحوارى رفعت عليه امرأة إلى أبي جابر محمد بن جعفر وكان على ما قيل قاضيا فألزم أبو جابر أبا الحوارى اليمين وأراد أن يحلفه فوصل أبو الحوارى إلى نبهان فقال له أن أبا جابر يحلفنى فقال له نبهان فانه لا يحلفك أره عينيك. فلما حضره أبو الحوارى أراد أبو جابر فقال له يا أبا جابر تحلفنى وأنا أعمى أنظر الى عينى فنظر أبو جابر إلى عينيه فقال هذه ذاهبه. وهذه عايبه فلم يحلفه مسألة: احسب عن ابي الحسن قال: وليس على الأعمى يمين فيما يدعى اليه:
نعم
من الحق ولا يحلف على النسب وليس عليه يمين في شيء من الأحكام قط
•
ومن غيره: وقيل لا يمين في النسب على الأعمى ولا غيره ومنه، قال وأما إذا
أدعى هو على رجل حقا أمر من يخاصم له ويحلف له. وكان له اليمين على من يدعى عليه. قال ولا يجوز اقراره لهذا الرجل الا أن يقول فلان فلان وينسبه الى كذا بن
وكذا ويقر له على هذا الشيء
مسألة: وقال أن ليس على الأعمى يمين لأحد ولا له يمين على أحد وفي بعض
القول أن الأعمى يوكل من يحلف له والله اعلم
- Yo
-