بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٤

آخرون اذا كانت الأمانة دفعت اليه بالبينة. فعلى الأمين دفعها بالبينة وان لم يدفعها اليه بالبينة. فقوله مقبول في دفعها الى ربها الا ان عليه اليمين لقد دفع الأمانة الى ربها وما خانه فيها. وكذلك إذا ادعى انها ضاعت منه أو لقد دفع الأمانة إلى ربها وما خانه فيها

مسألة: وسألته عن الأمين هل عليه يمين اذا تلفت الأمين هل عليه يمين اذا تلفت من عنده الأمانة أو استخانه فيها صاحب الأمانه. قال قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال عليه اليمين. وهو اكثر القول. وقال من قال لا يمين عليه

قلت: فعلى قول من يقول عليه اليمين، كيف تكون اليمين، قال فيها أقاويل كثيره والذى يوجد فيها عن الشيخ ابي سعيد رحمه الله انه يحلف ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمدا ولا هي عليه وهذا حسن والله اعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعير رمن الأيمان لا تلزم المدعا ولا تلزم المدعي مثل الوصي لليتيم والوكيل للغائب. والرجل الذي يقدم من بلاد ولا مال عند وكيل أو عامل فيتهمهم. فيحلف ما عليه ولا عنده ولا اتلف شيئا يعلم فيه حقا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثم أئتمنه مسألة: والأمين إذا ادعى أن أمانته تلفت حلف لقد ضاعت من يده. وما

خانه فيها

•

•

ومن غيره: وعن ابي سعيد رحمه الله انه قد قيل في الأمين إذا ادعى أن أمانته تلفت ان بعضا يرى عليه اليمين وبعضا يقول ان القول قوله ولا يمين عليه مسألة: وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها فانه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا اتلف شيئا يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثه مسألة: وقال في رجل ادعى على رجل ان عنده له الف درهم فانكر الآخر وطلب المدعى يمينه. فان فيه اليمين ما عنده له الف درهم

مسألة

•

: عن أبي الحواري في الوديعة اذا تلفت من عند المستودع وطلب صاحبها

يمينه فانما عليه يمين بالله ما ضيعها ولا خانه فيها

-

- AY.

-