بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٨

ضمنه وإن أمرته أن يدفعه إلى صائغ يصوغه فدفعه هو برأيه. وقال إني قد قد دفعته إلى صائغ، وأنكر الصائغ، فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه مع يمينه ولو

انه طلب اليها ففعلت ذلك قال لا ضمان عليه. ومن غيره هو كذلك لأنه أمين

قال غيره: هو كما قال. وان لم يكن الأمين أخذ على ذلك جعلا، فإن كان

أخذ على ذلك جعلاً فعليه الضمان والله اعلم. رجع الى الكتاب

الباب الثاني والثلاثون

الدعوي في الوديعة والعارية

وسألته عن رجل ادعى الى رجل وديعة انه سلمها اليه. فقال له الحاكم اعندك لهذا وديعة. قال نعم ليس قبلى له حق موصولا بكلامه. قال عندي انه اقرار بالوديعة ولو كان موصولا بقوله نعم.

مسألة: أبو عبدالله الله رحمه وعن رجل ادعى على رجل ان معه الف درهم فقال الرجل كانت ثم دفعتها اليك فان القول قوله إلا أن يأتي الطالب ببينة. معي فعليه بذلك البينة انه دفعها اليه. قلت لابي سعيد ما تقول في هذا قال معي كما قال أبو عبدالله لانها تخرج مخرج الأمانة. والأمين مصدق فيما قال من الدفع

وعليه اليمين ان طلب اليمين المدعي. ومعى انه يخرج في بعض ما قيل لا يمين عليه أنه من قول أصحابنا وليس عندي

انه

مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل انه وضع عنده عشرة دراهم أو اكثر أو أقل فسأل الحاكم المدعا عليه عن ذلك. فقال نعم ليس قبلى له حق أو ليس عندي

له شيء كان قوله نعم متصلا. بما بعده متصلا. بما بعده من الانكار أو بعد سكوت من قوله نعم

قال هكذا عندي أن هذا إقرار ثابت عليه بقوله نعم ولا ينفعه إنكاره بعد ذلك.: وعن رجل قال لرجل لي عندك رهن فقال الآخر بل كانت لك عندي وديعة فدفعتها اليك. قال البينة على الذى أقر أن عنده وديعة فدفعتها اليه.

مسألة

مسألة

:

من

الزيادة المضافة

من كتاب الأشياخ وسألته عن رجل استعار شيئا

فاذا أدعى انه ضاع هل عليه غرم. قال لا إلا ان يكون ضمنها حيث استعارها فان

-

•

اتهمه حلفه وليس عليه غير ذلك