بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٩

الباب الثالث والثلاثون

في الحكم في الأمانة والدعوى فيها

وفي رجل في يده أمانة لرجل فغضبت منه وعنده شاهدان بذلك. ثم وجد الأمانة بيد رجل كيف يشهد الشاهدان له بذلك حتى يصير إلى استرجاع أمانته بعد تلفها من الذي هي في يده. قال أرجو ان مطالبة الأمين في أمانته بعد تلفها من يده مختلف فيه. وعلى قول اذا ان هذه الأمانة كانت في يد فلان لفلان حكم الحاكم بردها كانت في يده والله اعلم. قلت وان شهد شاهدان بالأمانة انها كانت في من

إلى

صح

يد فلان وهي لفلان يجوز للحاكم يحكم بها أن يسلم إلى الذي كانت في يده أم لا. الجواب: ان الحاكم يحكم برد الأمانة إلى من كانت له اذا شهد الشاهدان أنها

أمانة لفلان استودعه عليها وكانت في يده له والله اعلم

مسألة

كانت في يده دابة رعاها بأجرة مثل جمل أو ثور أو ما أشبهه. ومن

•

وكان ذلك سبيله في الغصب كيف يشهد الشاهدان بذلك. وكيف يحكم الحاكم، بين لي ذلك موفقا. لم أتبين المسألة والشهود انما يشهدون بما يعلمون على مقدار

وهى

معرفتهم وعلمهم فقط في ذلك الشيء والله اعلم مسألة: وكذلك اذا ادعى عليه انه سلم اليه عشرة دراهم أمانة له معه فانه يحلف ما معه له هذه العشرة الدراهم من قبل هذه الأمانة: وإذا ادعى الأمين أنه سلم الى المؤتمن ما ائتمنه عليه وانكر المؤتمن حلف دفع الأمانة إلى ربها وما خانه فيها. وكذلك اذا ادعى انها ضاعت منه حلف

لقد

مسألة

لقد ضاعت من يده وما خانه فيها

مسألة: وعن رجل ادعى عند الحاكم انه استودع رجلا الف درهم. وانكر المستودع انه ليس عنده شيء فأقام عليه شاهدي عدل انه استودعه الف درهم فلما حكم عليه بها الحاكم جاء بشاهدى عدل ان اللصوص لقوه فأخذوا هذه الدراهم كان استودعها. فنقول ان على الحاكم ان يسأل الشاهدين. فان شهدا أنها سرقت من قبل الوقت الذى أنكرها فيه مع الحاكم. فقد برئ ولم يكن له معه شيء كما قال. وان كان فى تاريخهما انها سرقت من بعد الوقت الذي انكرها فيه فهو لها ضامن لأنه كان لها غاصبا حتى سرقت

التي

ومن غيره: قال نعم وإن لم تؤرخ البينة في ذلك. وقد جحدها وقد صحت

-