بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٠

عليه بعد الجحود ولم يصح انها تلفت قبل جحوده لها فهو لها ضامن حتى تصح

براءته منها

مسألة

: وإذا قال رجل لرجل قد كانت لك عندي دراهم وقد قبضتها منى فعليه البينة وإلا حلف الآخر بالله ما أخذتها ثم يأخذها

مسألة

:

منه

ومن جامع ابن جعفر، وإذا ادعى أنه خانه شيئا من ماله الذي في يده أو سرق له شيئا ولم يره حيث أخذه ولا عرف قدر ما أخذ. فأن اليمين في هذا على المدعا وان كره ان يحلف بالله ما عنده ولا قبله ولا عليه لهذا حق من قبل هذه الدعوي التي ادعاها اليه

مسألة

الكتاب الذى ألفه القاضي. قال أبو بكر أحمد ومن

بن

محمد

خالد

بن

في رجل ادعي على رجل ان عنده له كذا وكذا فأنكر المدعا عليه إنما عنده له ذلك فطلب المدعي يمينه ان الحاكم يحلفه ما عنده له ذلك فطلب المدعى يمينه ان الحاكم يحلفه ما عنده له كذا وكذا ما ادعى اليه

مسألة: وعن من ائتمن على أمانة فرفعها المؤتمن مع رجل عند قوم هو وهم في البلد كلهم فلما جاء صاحبها. قال له اني دفعتها إلى فلان أيكون معذوراً أم يلزمه ضمانها، فعلى ما وصفت فقد قيل فى ذلك باختلاف. والذي وجدنا عليه الاعتماد انه اذا ائتمن على أمانته أمينا ثقة على ما أئتمنه عليه فهو مصدق في ذلك مع يمينه إلا أن تصح خيانة الأمين الذي ائتمنه. فانه من صح انه ائتمن خائناً فقد خان أمانته فيما بينه وبين الله. واذا جعلها حيث يأمن عليها، وكان ذا عقل يميز بين الأمين والخائن فلا ضمان عليه. فاذا أراد صاحب الأمانة يمينه حلف بالله لقد جعل أمانته حيث يأمن على مثلها من ماله ولا خانه فيها ولا يعلم ان الذي ائتمنه خائنا في ذلك ولا متهما حين جعلها معه فاذا حلف على ذلك. فلا ضمان عليه. وان حلف لقد

ائتمن عليها ما يأمنه على مثلها من ماله وما خانه فيها جاز ذلك ان شاء الله

مسألة: وجدت في رقعة مكتوبا بخط أبي عبد الله محمد بن عثمان رحمه الله ذكر الوديعة يختلف فيها المستودع قال اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ان المودع إذا أخذ الوديعة ثم ذكر انها ضاعت كان القول قوله. وقال اكثر أهل العلم القول قوله مع يمينه. قال أبو سعيد نعم الا قول من يقول انه ضامن اذا أنها تلفت لانه قد صح قبضها له. وكذلك حتى يصح تلفها.

منه لها حتى يصح

صح

القبض

-

AE