الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩١يبرئ منها
والقول الأول هو المعمول به. وقد قيل القول قوله مع يمينه لقد تلفت وما ضيعها وما خانه فيها. واختلفوا في المودع يقول قد رددتها. فقال سفيان الثوري والشافعي وغيرهما القول قوله مع يمينه. وقال مالك ان دفعها اليه ببينة فانه لا اذا قال قد دفعتها الا ببينة. فان كان دفعها بغير بينة. فانه يبرى بغير بينة قال أبو بكر قول الثوري صحيح لأنهم قد أجمعوا انه قال قد قبضها منى. وكذلك لو قال قد رددتها اليك. قالقول قوله. قال أبو سعيد نعم لأن إقراره انه قد قبضها منه يقوم مقام البينة عليه أنه قبضها ولا فرق بينهما. فان كان لا يصدق اذا قبض الا بالبينة. فذلك لا يصدق لانه قد قبض وسلمه الا بالبينة والا فهو المصدق في الذي قبض ببينة أو بغير بينة اقراره يقوم مقام البينة. واذا قال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك فانكر ذلك رب المال لم يقبل قوله. وهو ضامن في قول الشافعي ومالك وغيرهما وقال ابن أبي ليلى القول قول المستودع مع يمينه. قال أبو سعيد القول الأول هو الأكثر وأحسن والآخر له أصل لان المستودع أمين. ويمكن أن يكون رب المال قد أذن له بذلك وأنكر فهو يريد ان يلزمه الضمان بما هو في الاصل لا ضمان عليه فيه. واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال وأمر بدفعه اليه فقال الرجل قد دفعته. وقال المرسل اليه لم يدفع لى شيئا فقال مالك لا يقبل قول الرسول إلا بالبينة وإلا غرم. وقال أصحاب الرأي القول قول المستودع مع يمينه لأنه أمين لأنه قال قد رددتها اليك كان القول قوله. قال أبو سعيد كله يخرج وقيل لا ضمان على الرسول في الوديعة ولا على المرسل اذا جاز له أن يرسل بذلك واليمين على المستودع للمودع لقد بعث بها اليه مع من يأمنه على ذلك وما خانه فيها. واليمين على الرسول لصاحب الوديعة والمرسل على ما يراه الحاكم من دعواهم. هذا ما وجدته في الرقعه مما ذكره صاحب الرقعة أنه من الأثر فينظر فيه. قال والمدار كله والمعنى ان ليس الأمين ضمان اذا قال قد دفعت أو قد انفذت بها أو قد ضاعت من يدي إلا
على
اليمين والله اعلم بالصواب
مسألة
•
لو
من جواب ابي الحوارى، أما بعد أصلحك الله وهداك. وجعل في عافية بقاك. سألت عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلة. وقال صاحب الغلة لأمينه مينه كل من وصل اليك برقعة مني فسلم اليه ما في الرقعة. فوصل اليه صاحب الرقعة برقعته فيعطيه ثم يتناكر ابعد ذلك. قال صاحب السفتجة لم تعطني شيئا. وقال الأمين قد سلمت اليك واعطاه شيئا وبقي شيء فقال الأمين قد أوفيتك الذي
-
-10
-