الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٣مسألة
رجع
دفعها اليه
: وعن رجل استودع رجلا دنانير ثم قبضها منه. وليس الواحد منهما بينة يطلبها اليه. فأقر أنك استودعتنى وقد رددتها عليك. قال البينة عليه بأنه قد
ومن غيره: قال وقد قيل ان القول قول الأمين انه قد دفع اليه الا ان يكون دفعها اليه المؤتمن ببينة حين استودعه، فعليه البينة انه دفعها اليه
غير
الباب الحادى والثلاثون
•
في الأمانة إذا دفعت سراً فردها المستودع
سراً أو جهراً وما اشبه ذلك
و من دفعت اليه أمانة علانية استردها صاحبها منه سراً. ثم طلبها اليه بعد أيام فليس على الأمين بينة. ولا يمين انما لهم قوله وأمانته لا يكلف غير ذلك. فمن طلب اليه ذلك فقد ظلمه. واختلفوا فيه فقال من قال هذا. وقال آخرون اذا كانت الأمانة سراً كان ردها سراً أو علانية فلا ضمان على الأمين. وان كانت علانية كان ردها علانية. مع انه قد اختلف في ذلك ايضا فقال من قال انه اذا أدعى الأمين انه رد أمانته فالقول قوله مع يمينه الا أن انه قد أتلفها بوجه من الوجوده أو أنها في يصح يده. وقال من قال عليه البينة بدفعها والا عليه ضمانها إذا صح انها صارت اليه باقرار أو ببينة. وقال من قال اذا دفعت اليه بغير بينة فليس عليه بينة في ردها. فان دفعت اليه ببينة فعليه ردها ببينة وإلا فهو ضامن لها. وقال من قال هو مصدق في ردها دفعت اليه ببينة أو بغير بينة والله اعلم
منه
قوله
مسألة
: ومن جامع بن جعفر، وأما المستودع فاذا قال دفعت وأنكر الآخر فالقول يمينه الا أن يكون دفع اليه ببينة. فعليه هو أيضا البينة بما أدعى. مسألة: ومن غيره قال نعم قد قيل اذا كانت الأمانة دفعت بالبينة فعلى الأمين دفعها بالبينة. وان لم تدفع اليه بالبينة فقوله مقبول في دفعها الى ربها الا أن عليه اليمين
الأمانة
لقد دفع مسألة
إلى ربها وما خانه فيها
1
رحمه
رحمك الله
عن
: ومن جواب أبي محمد عبدالله بن محمد الله، سألت رجل كانت في يده غلة لرجل فأقر انه باع من غلة مال ذلك الرجل كذا وكذا جرابا کل جراب بكذا وكذا درهما. فحسب ذلك الثمن فبلغ كذا وكذا فأخرج على أناس
-
78