الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٥الباب الخامس والثلاثون
الحكم في اللقطة والقرض والرهن والصدقة
وعن رجل ادعى على رجل أنه لقط دراهم فأخذها ولم يعطه إياها فأنكر ونزل
إلى اليمين فكيف تجرى اليمين. قال يحلف ما لقط دراهم يعلم لهذا فيها حقا مسألة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي رحمه الله في امرأة ادعى رجل انها اقترضت هي وزوجها منه دراهم ومات الزوج وانكرت المرأة فحلفها يمينا بالله ما اقترضت من فلان دراهم عليها اليوم قطعا. وحلفها ما تعلم ان زوجها اقترض من فلان قرضا عليه اليوم منه شيء. ورأبى أن تحلف فيها يمينا بالله يمينا واحده بالله ما عليها له كذا وكذا من قبل ما يدعي أنها عليها من قبل ما اقترض زوجها. مسألة: قال أبو سعيد اختلف فى الثقة إذا ادعى اللقطة لنفسه بغير علامة فقال من قال. يجوز ان تسلم اليه بدعواه. وقال قال لا من يجوز لأنه مدع فى الأصل. مسألة: وعن رجل ادعى على رجل انه أرهنه قيمة ألف بمائة درهم. وقال المدعا عليه قد أرهنتني قيمة ألف درهم وقد دفعته اليك. وقال الآخر لم تدفع إلى شيئا كيف الحكم فيه ومن يكلف البينة. فاذا أقر أنه أرهنه ألفا فهو المأخوذ بما أقر به ويكلف البيئة على رده. ومن استعار شيئا أو استأجره أو لقطه أو كان معه مضاربة أو وديعة أو رهناً وسرق منه فهو فيه خصم.
مسألة
: ومن جامع أبي محمد، واتفق اصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة اذا عرفها حولا وأمر بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضمان بعد ان يفرقها على الفقراء ووافقهم على ذلك الحسن بن أبي الحسن البصري. وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول اذا لم يعرف ربها وألزموه مع ذلك ضمانها ولم يجعلوه بعد أن سرقت خصما فى مطالبتها اذا وجدها مع سارقها. وقال من قال هو خصم فيها والله اعلم. قال غيره: قد قيل انه خصم في مطالبتها والله اعلم. ومن الكتاب واللقطة اذا سرقت فوجدها اللاقط
مسألة
:
خصما فى مطالبتها. وقال بعض هو خصم فيها والله اعلم
مع السارق لم يكن
مسألة: وعن رجل في يده أمانة ولقطة فضاعتا منه جميعا ثم وجدهما يد رجل،
فقال أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها أو يأخذها للذي ائتمنه عليها. وأما
-19.
-